قال: " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " (1).
والثانية: " إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير " (2).
وجوابنا عن الأول: بمنع حجية الاجماع المنقول، سيما مع معارضته بما مر من الذكرى (3).
وعن الثاني: أن حمل الخمر يدل على كونه خمرا لو لم يثبت لها معنى آخر، حيث إن مقتضى أصالة الحقيقة في الحمل والمحمول حينئذ: كونه خمرا حقيقيا.
ولكن إذ ثبت له معنى آخر فتعارض تلك الأصالة أصالة عدم النقل وعدم وضع آخر، فلا يعلم كونه خمرا.
وقد ثبت بحكم التبادر كونها حقيقة في المسكر من مطلق العصير أو العنبي، واتفقت عليه كلمات الفقهاء الذين ذكروا العصير بعد الخمر، وقالوا:
ويلحق بها العصير. وقد صرح به أهل اللغة أيضا (4)، بل هو المستفاد من المستفيضة الصرحة بأنه " لم يحرم الخمر لاسمها ولكن لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " أو " ما فعل فعل الخمر فهو خمر " (5) وبأن " الخمر سميت خمرا لاختمارها العقل " (6).
وعلى هذا فالمعنى: أن حكمه حكم الخمر، أو هو خمر مجازي، أو مجازا، ولا يثبت بذلك جميع أحكامها له، لشيوع الحرمة فيها جدا فينصرف إليها. ولو