حكمهما، كالمتولد من الكلب والخنزير، ولتبعيته لهما في الكفر كما يظهر من الأخبار.
ويظهر من نهاية الإحكام وجود الخلاف فيه (1). وظاهر المدارك والمعالم التوقف (2)، للأصل، ومنع تبعية المتفرع من الحيوان عليه مطلقا، وإنما هو من جهة صدق الاسم المنتفي هنا قطعا قبل البلوغ، ومع تسليم الصدق فلانحصار دليل نجاسة الكافر على الاجماع الغير المتحقق في المقام لا يفيد. ومنه يظهر ضعف دليل التبعية أيضا.
أقول: لو سلم عدم صدق الكافر، فلا ينبغي الريب في أن الظاهر من العرف إطلاق اليهودي والنصراني والناصبي على أطفالهم، سيما إذا كانوا مميزين مظهرين لملة آبائهم تابعين لهم، سيما الأخير إذا علم منه النصب والعداوة، فتعبت نجاستهم - سيما المميزين - بإطلاقات نجاسة الثلاثة مسراة بعدم الفصل إلى غير المميزين وإلى أطفال سائر الكفار.
نعم يشكل الحكم فيما لو كانوا مميزين، وأظهروا عن دين آبائهم التبري، وتلقوا الاسلام وولاء أهل البيت. والظاهر حينئذ طهارتهم، لانتفاء الصدق عرفا، وعدم ثبوت الاجماع المركب.
ثم لو سبى النجس من أطفالهم مسلم، فهل يطهر بالتبعية؟
المحكي عن الأكثر: نعم (3)، لأن نجاسته إما للاجماع عليها، أو على نجاسة مطلق الكافر الذي هذا منه، وكلا الاجماعين في المورد منتفيان، واستصحاب النجاسة ضعيف، إذ لم يثبت أمر زائد على النجاسة المقيدة بقبل السبي.
أقول: مع التميز والتبري عن ملة آبائهم لا إشكال ظاهرا في الطهارة، كما