والثاني: مذهب العماني (1) وأكثر الثالثة كالشهيد الثاني في حواشي القواعد، والأردبيلي (2)، وصاحبي المدارك والمعالم (3)، وكفاية الأحكام، والذخيرة (4) وعن النافع، والدروس، والتبصرة (5)، بل صرح في الذكرى (6) بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة.
وعن الفاضل في النهاية (7) التوقف في الحكم، وهو ظاهر الذكرى، والبيان، والمسالك، والكركي (8).
والذي يظهر لي: أن المشهور بين الطبقة الثالثة: الطهارة، وبين الثانية:
النجاسة، وأما الأولى فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو معدوم.
نعم ذكر الحلي في بحث المياه في رفع استبعاد تطهر الماءين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا كرا: ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر، فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست، والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه، وإنما حدث معنى لم يكن كذلك، وكذلك إذا انقلب خلا زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه (9).
وأما في بحث النجاسات فمع ذكره الخمر (10)، وإلحاقه الفقاع بها لم يذكر