الاكتفاء في بيان أحكامه بذلك، لكان في الحرمة أولى، لأن حرمة الخمر من أحكامها الضرورية بخلاف نجاستها.
احتج القائل بالنجاسة: بالاجماع المنقول عن الكنز (1).
وبكونه خمرا، لحملها عليه في الأخبار.
كما في موثقة ابن عمار: الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج (2) ويقول:
قد طبخ على الثلث، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، فقال: " خمر لا تشربه " (3).
وفي حسنة عبد الرحمن: " الخمر من خمسة: العصير من الكرم... " (4).
وفي الرضوي: " أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر " (5).
وبالنهي عن بيعه، كما في رواية أبي كهمس: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: " لا بأس، لأن غلى فلا يحل بيعه " (1).
وبنفي الخير مطلقا - ومنه الطهارة - عنه كما في روايتي محمد بن الهيثم وأبي بصير:
الأولى: عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه،