الأكثر (1)، واختلفوا في نجاسته وطهارته.
والأول: مختار الفاضلين (2) في أكثر كتبهما، وعن الشهيد في الرسالة (3) وابن حمزة (4) إن كان الغليان بنفسه، وعليه دعوى شهرة المتأخرين خاصة في المدارك (5) وأشربة المسالك (6)، ومطلقا في طهارته (7)، وعن المختلف (8).
وإرادة المقيد من الأول بقرينة ما ذكره في الأشربة متعينة، ودلالة كلام الثاني على الشهرة في العصير محل نظر.
وعن الكنز (9) دعوى الاجماع عليها، ونسب إلى ظاهر الكليني والصدوقين (10) أيضا، وليس كذلك.