الغنية (1).
وعشرة لغيرها، لروايتي ابن أبي حمزة (2) وأبي بصير (3)، بل الاجماع، كما في السرائر والغنية (4) في الثاني. وإلحاق الرطبة بالأولى - كما عن النهاية (5)، (والمبسوط) (6) والمراسم، والوسيلة (7)، والإصباح - لا وجه له إلا أن يقال باستلزام الرطوبة للذوبان غالبا.
ولكثير الدم غير الثلاثة: ثلاثون إلى أربعين. ولقليله: دلاء يسيرة، وفاقا للصدوق، والمعتبر، والذكرى (8)، لصحيحة علي (9)، وموثقة الساباطي (10)، وصحيحة ابن بزيع المتقدمة (11).
والأفضل منه خمسون للكثير وعشرة للقليل، لنقل الاجماع عليه في الغنية، بل السرائر (12)، ثم عشرون في القطرة، ثم ثلاثون، لروايتي زرارة (13)، وكردويه (14).