ينزو من الأرض النجسة في إناء المغتسل (1)، يدل بمفهوم الموافقة على نفيه عما يترشح من الغسالة.
والأولان مدفوعان: بما مر.
والثالث: بعدم دلالته إلا على طهر المحل، وأما على طهارة الماء، فلا.
والرابع: بأنه وإن صح في أدلة نجاسة الماء الوارد على النجاسة، ولكن المنقي حينئذ عدم دلالتها على النجاسة مطلقا، لا على اختصاصها بغير الغسالة، فاللازم إما القول بعدم تنجس الماء الوارد مطلقا، أو تنجسه كذلك. وأما في أدلة نجاسة الماء الواردة عليه النجاسة فلا يصح كما مر.
والقول بأن الأمر وإن كان كذلك، لكن الغسالة بدليل لزوم العسر والحرج عنها مستثناة، مردود: بمنع اللزوم، ولذا قال جماعة بنجاستها، ولم يقعوا في عسر ولا حرج.
والخامس: بأنه يدل على أن كل ماء أكثر من القذر لا ينجس به.
وأدلة انفعال القليل أخص منه، فيخصص بها، مع أنه لو تم لم يختص بالغسالة، فلازمه عدم انفعاله بالملاقاة إذا كان أكثر من القذر.
والسادس: بأن ما ينضح أو يرش ليس مزيلا للنجاسة، بل، لمحل مظنتها، فهو أمر تعبد به.
والسابع. بعدم الدلالة، لأن محطها إن كان لزوم تنجس البدن، ففيه ما يأتي من أن دليل تنجس الملاقي للمتنجس مطلقا هو الاجماع المركب، وانتفاؤه في المورد ظاهر، وإن كان لزوم نجاسة الماء فتلتزم، فهو كالنجاسة المحمولة - وترتفع بالجفاف.
والثامن: بأن العمل بالمفهوم إنما هو إذا لم يترك المنطوق، وهو عدم تنجس الماء الوارد مطلقا، وحينئذ فيخرج عن محل النزاع، لأنه إنما هو على القول بنجاسة