كما في المعتمد، لرواية كردويه (1).
والظاهر اختصاص الحكم بالمورد، فينتفى بالتبدل أو النقص (أو الزيادة) (2). والتعدية إلى سائر المياه محتملة.
ولا نزح لغير المنصوص عندنا، ووجهه ظاهر.
وللقائلين بالنجاسة، فيه أقوال غير واضحة الدلالة، سوى نزح الجميع فإنه مقتضى الاستصحاب.
وصغير كل حيوان ككبيره، إن عمه الاسم، وإلا فيدخل فيما لا نص فيه، أو عموم لو وجد، وجزؤه فيما (3) لا نص فيه وإن تعدد.
وفي تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال: أظهرها. التضاعف، لأصالة عدم تداخل الأسباب.
ولو تعذر نزح الكل في مورده، تراوح عليه قوم في يوم، بأن يتراوح كل اثنين البواقي، للموثق (4)، والرضوي (5).
ولا بد فيه من عدد، وإجزاء الأربعة مجمع عليه، لاطلاق الأول كصريح الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه.
والأصح الأشهر: إجزاء الأكثر، للاطلاق.
وتخصيص الثاني بالأربعة لا يقيده، لضعفه الغير المنجبر في المورد، مع أن كونه لبيان الأقل ممكن.
ولا يكفي الأقل وإن نهض بالعمل، اقتصارا على مورد النص. ولا النساء