ولبول الرجل والمرأة: أربعون، للمستفيضة (1) في الأول مضافة إلى الاشتهار، بل الاجماع، كما في الغنية، وشهادة الحلي بتواتر الأخبار به (2) لبول مطلق الانسان الشامل للثاني، ودعوى بعضهم (3) الاجماع على إلحاقه بالأول.
ولبول الصبي المغتذي: ثلاث، والرضيع: واحد، على الأشهر، كما في البحار (4)، للرضوي (5).
وقال جماعة بالسبع للأول (6). ونسب إلى أكثر (7)، بل في الغنية، الاجماع عليه (8)، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما (9)، وعليه رواية (10).
فمرتبة من الرجحان فرق الأولى لهما ثابتة، كما أن الأفضل من الكل نزح الكل في غير القطرة، كما في المدارك (11). ويشهد له بعض الأخبار (12).
وثلاثون: لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب، على المشهور،