والمعتمد، فدلاء، لكونه دابة قطعا.
وهو وإن كان كذلك، وبه يثبت مرتبة الفضل (1) للدلاء أيضا، إلا أن العمل بنقل الاجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن.
وسبعين دلوا لموت المسلم مطلقا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، إذا كان نجسا، بلا خلاف، للمستفيض من نقل الاجماع (2)، وغير واحد من الأخبار (3).
وأما الكافر فالمشهور أنه كذلك أيضا (4)، للاطلاق.
وفي شموله له نظر، ولو سلم فقيد الحيثية معتبر، كما في جميع موجبات النزح، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو، وإلا فيلحق بما لا نص فيه، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع (5). والثانيان، كالمشهور في وقوعه ميتا، وكالحلي في موته فيه، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه، وبدونه فالسبعون على التداخل، ومع الأربعين أو الثلاثين على عدمه (6).
والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما (7)، وما بينهما عموما وخصوصا مختلفة جدا، حتى أن أقل مما روي لبعضها دلوان، والأكثر الكل.
فأقل ما روي في الأول مطلقا ثلاث دلاء، ومع التفسخ سبع، وهو المشهور (8)، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم، وفي الغنية الاجماع (9)