____________________
التنبيه الخامس: الاستصحاب التعليقي (1) الغرض من عقد هذا التنبيه تعميم المستصحب للحكم الفعلي من جميع الجهات وللفعلي من بعض الجهات، ويعبر عن الأول بالحكم التنجيزي وعن الثاني بالحكم التعليقي تارة وبالتقديري أخرى، كما عبر الشيخ الأعظم (قده) عن استصحاب هذا الحكم في التنبيه الرابع بالاستصحاب التقديري تارة والتعليقي أخرى.
وكيف كان فينبغي قبل توضيح المتن التنبيه على أمور ليتضح بها محل النزاع، فنقول وبه نستعين:
الأول: أن المقصود بالشبهة الحكمية التي وقع الخلاف في جريان الاستصحاب التعليقي فيها وعدمه هو خصوص ما إذا كان الحكم فيها مشروطا بشرط غير حاصل كالواجب المشروط المصطلح، فلو قيل برجوع القيود إلى المادة بحيث كان الحكم فعليا والمتعلق استقباليا كان الاستصحاب الجاري فيه تنجيزيا لا تعليقيا، لفعلية الحكم حسب الفرض.
الثاني: أن حجية الاستصحاب التعليقي منوطة باعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية كما هو كذلك عند المصنف وغيره. إذ بناء على إنكاره فيها كما عن بعض لا يجري الاستصحاب في الاحكام المعلقة، وإنما يجري في الموضوعات المعلقة لولا الاشكال فيها من جهة أخرى.
الثالث: أن جريان الاستصحاب الوجودي يتوقف على تحقق المستصحب في الوعاء المناسب له، فان كان من الموجودات الخارجية فاللازم وجوده في عالم العين. وإن كان من الأمور الاعتبارية فلا بد من وجوده في عالم الاعتبار.
الرابع: أن المستصحب إن كان حكما شرعيا فقد يكون جزئيا أي فعليا بوجود موضوعه سواء أكان الموضوع بسيطا أم مركبا، ولا إشكال في جريان الاستصحاب
وكيف كان فينبغي قبل توضيح المتن التنبيه على أمور ليتضح بها محل النزاع، فنقول وبه نستعين:
الأول: أن المقصود بالشبهة الحكمية التي وقع الخلاف في جريان الاستصحاب التعليقي فيها وعدمه هو خصوص ما إذا كان الحكم فيها مشروطا بشرط غير حاصل كالواجب المشروط المصطلح، فلو قيل برجوع القيود إلى المادة بحيث كان الحكم فعليا والمتعلق استقباليا كان الاستصحاب الجاري فيه تنجيزيا لا تعليقيا، لفعلية الحكم حسب الفرض.
الثاني: أن حجية الاستصحاب التعليقي منوطة باعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية كما هو كذلك عند المصنف وغيره. إذ بناء على إنكاره فيها كما عن بعض لا يجري الاستصحاب في الاحكام المعلقة، وإنما يجري في الموضوعات المعلقة لولا الاشكال فيها من جهة أخرى.
الثالث: أن جريان الاستصحاب الوجودي يتوقف على تحقق المستصحب في الوعاء المناسب له، فان كان من الموجودات الخارجية فاللازم وجوده في عالم العين. وإن كان من الأمور الاعتبارية فلا بد من وجوده في عالم الاعتبار.
الرابع: أن المستصحب إن كان حكما شرعيا فقد يكون جزئيا أي فعليا بوجود موضوعه سواء أكان الموضوع بسيطا أم مركبا، ولا إشكال في جريان الاستصحاب