____________________
جزأي أي موضوع الملكية على تقدير ترك الدخان، والآن كما كان) هذا إذا لم يعلم ولو من الخارج أن للفقاهة دخلا موضوعيا، وإلا دار الحكم مدارها وخرج عن مورد البحث.
(1) يعني: في حجية الاستصحاب فيما إذا كان الحكم المتيقن فعليا من جميع الجهات، وهو المراد بقوله: (مطلقا) كملكية العنب، وجواز بيعه وأكله وغيرها من التصرفات الاعتبارية والخارجية المجعولة له مع وجود شرائطها.
(2) بيان ل (مشروطا) لكن المبين - بالفتح - أجلى منه، لاطلاق (المعلق) على المطلق، حيث إنه انقسم إلى المعلق كما ذهب إليه الفصول، و إلى المنجز، فالاقتصار على قوله: (مشروطا) أولى.
(3) كعروض حالة الزبيبية على العنب في المثال المتقدم، فان هذه الحالة منشأ الشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان.
(1) يعني: في حجية الاستصحاب فيما إذا كان الحكم المتيقن فعليا من جميع الجهات، وهو المراد بقوله: (مطلقا) كملكية العنب، وجواز بيعه وأكله وغيرها من التصرفات الاعتبارية والخارجية المجعولة له مع وجود شرائطها.
(2) بيان ل (مشروطا) لكن المبين - بالفتح - أجلى منه، لاطلاق (المعلق) على المطلق، حيث إنه انقسم إلى المعلق كما ذهب إليه الفصول، و إلى المنجز، فالاقتصار على قوله: (مشروطا) أولى.
(3) كعروض حالة الزبيبية على العنب في المثال المتقدم، فان هذه الحالة منشأ الشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان.