وتوهم (3) أنه لا وجود
____________________
بقائه مما يصدق عليه اليقين بشئ والشك فيه، فيشمله عموم أو إطلاق دليل الاستصحاب. ولا دليل على اعتبار فعلية الحكم المتيقن بحيث تقدح تعليقيته في الاستصحاب.
وبالجملة: فالمقتضي لجريان الاستصحاب التعليقي موجود والمانع مفقود، حيث إن ما ذكروه مانعا ليس صالحا للمانعية.
(1) بيان ل (ما) الموصول، فقوام الاستصحاب هو اليقين بالوجود و الشك في البقاء.
(2) التعبير بالثبوت دون الوجود للتعميم لجميع المستصحبات حتى العدمية، حيث إن لها نحو تقرر. وبالجملة: مختار المصنف (قده) هو ما نسب إلى المشهور من حجية الاستصحاب التعليقي خلافا لجماعة.
(3) استدل المنكرون لحجية الاستصحاب التعليقي بوجوه يرجع بعضها إلى عدم المقتضي للاستصحاب وبعضها إلى وجود المانع عنه، هذا أولها، وهو يرجع إلى عدم المقتضي له، وهو المنسوب إلى صاحب الرياض (قده) قال ولده العلامة (ره) في محكي المناهل في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي (قده) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلى بالاستصحاب، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة:
(انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديري باطل، وقد صرح بذلك الوالد العلامة في الدرس، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة). [1] ومحصله: عدم الوجود للمستصحب - وهو الحرمة في المثال - إذ المفروض توقفها على الغليان الذي لم يحصل بعد، مع وضوح أن وجوده في الاستصحاب
وبالجملة: فالمقتضي لجريان الاستصحاب التعليقي موجود والمانع مفقود، حيث إن ما ذكروه مانعا ليس صالحا للمانعية.
(1) بيان ل (ما) الموصول، فقوام الاستصحاب هو اليقين بالوجود و الشك في البقاء.
(2) التعبير بالثبوت دون الوجود للتعميم لجميع المستصحبات حتى العدمية، حيث إن لها نحو تقرر. وبالجملة: مختار المصنف (قده) هو ما نسب إلى المشهور من حجية الاستصحاب التعليقي خلافا لجماعة.
(3) استدل المنكرون لحجية الاستصحاب التعليقي بوجوه يرجع بعضها إلى عدم المقتضي للاستصحاب وبعضها إلى وجود المانع عنه، هذا أولها، وهو يرجع إلى عدم المقتضي له، وهو المنسوب إلى صاحب الرياض (قده) قال ولده العلامة (ره) في محكي المناهل في رد تمسك السيد العلامة الطباطبائي (قده) على حرمة العصير من الزبيب إذا غلى بالاستصحاب، ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة:
(انه يشترط في حجية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعا، ثم يحصل الشك في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولا يكفي مجرد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فالاستصحاب التقديري باطل، وقد صرح بذلك الوالد العلامة في الدرس، فلا وجه للتمسك باستصحاب التحريم في المسألة). [1] ومحصله: عدم الوجود للمستصحب - وهو الحرمة في المثال - إذ المفروض توقفها على الغليان الذي لم يحصل بعد، مع وضوح أن وجوده في الاستصحاب