____________________
رافعية المذي للطهارة، فإذا جرى الاستصحاب في عدم رافعيته منع ذلك عن جريان استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي.
ثم قال الفاضل: (هذا في الأمور الشرعية. وأما الأمور الخارجية كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض، لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها).
هذا حاصل الوهم وهو بعض كلام الفاضل (قده) وقد تعرض الشيخ له ولجملة أخرى من كلامه ودفعه بوجوه ثلاثة، والمصنف (قده) اختار ثانيها هنا وسيأتي بيانه، وأشار إلى أولها في الفعل المقيد بالزمان، حيث فصل بين كونه ظرفا وقيدا بقوله: (في خصوص ما لم يؤخذ الزمان إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه) وسيأتي بيانه في التعليقة الآتية بعد نقل جملة من كلام الفاضل. وأما الوجه الثالث فلم يتعرض له الماتن فمن أراد الوقوف عليه فليراجع الرسائل.
(1) إشارة إلى المثال الثاني الذي ذكره الفاضل النراقي (قده) من الوضوء المتعقب بالمذي.
(2) إشارة إلى المثال الثالث المذكور في كلام الفاضل المتقدم، وهو الشك في طهارة الثوب المتنجس المغسول مرة، ولم يتعرض المصنف (قده) للمثال الأول وهو وجوب الصوم بعد عروض المرض.
(3) أي: ما يقابل الطهارة الحدثية هي القذارة النفسانية المسماة بالحدث الأكبر والأصغر، وما يقابل الطهارة الخبثية هي القذارات الصورية والنجاسات الظاهرية التي جعل الماء والشمس وغيرهما مطهرة لها. والأولى تثنية ضمير (يقابلها) لرجوعه إلى الطهارة الحدثية والخبثية، إلا أن يرجع إلى جنس الطهارة.
(4) توضيح هذا الجواب الذي هو مختار الشيخ أيضا يتوقف على الإشارة
ثم قال الفاضل: (هذا في الأمور الشرعية. وأما الأمور الخارجية كاليوم والليل والحياة والرطوبة والجفاف ونحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها فاستصحاب الوجود فيها حجة بلا معارض، لعدم تحقق استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها).
هذا حاصل الوهم وهو بعض كلام الفاضل (قده) وقد تعرض الشيخ له ولجملة أخرى من كلامه ودفعه بوجوه ثلاثة، والمصنف (قده) اختار ثانيها هنا وسيأتي بيانه، وأشار إلى أولها في الفعل المقيد بالزمان، حيث فصل بين كونه ظرفا وقيدا بقوله: (في خصوص ما لم يؤخذ الزمان إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه) وسيأتي بيانه في التعليقة الآتية بعد نقل جملة من كلام الفاضل. وأما الوجه الثالث فلم يتعرض له الماتن فمن أراد الوقوف عليه فليراجع الرسائل.
(1) إشارة إلى المثال الثاني الذي ذكره الفاضل النراقي (قده) من الوضوء المتعقب بالمذي.
(2) إشارة إلى المثال الثالث المذكور في كلام الفاضل المتقدم، وهو الشك في طهارة الثوب المتنجس المغسول مرة، ولم يتعرض المصنف (قده) للمثال الأول وهو وجوب الصوم بعد عروض المرض.
(3) أي: ما يقابل الطهارة الحدثية هي القذارة النفسانية المسماة بالحدث الأكبر والأصغر، وما يقابل الطهارة الخبثية هي القذارات الصورية والنجاسات الظاهرية التي جعل الماء والشمس وغيرهما مطهرة لها. والأولى تثنية ضمير (يقابلها) لرجوعه إلى الطهارة الحدثية والخبثية، إلا أن يرجع إلى جنس الطهارة.
(4) توضيح هذا الجواب الذي هو مختار الشيخ أيضا يتوقف على الإشارة