____________________
وبالجملة: فالوجود المعلق لا يعد معدوما، ولذا يصح أن يقال: ان الحرمة المعلقة على الغليان ثابتة لماء العنب وغير ثابتة لماء الرمان و غيره من مياه الفواكه.
وافتقار الحكم التعليقي من التكليفي والوضعي إلى إنشاء من بيده الاعتبار أقوى شاهد على أن له حظا من الوجود، في مقابل عدمه المطلق، إذ لو لم يوجد شئ بالانشاء ولم ينتقض به العدم كان الانشاء لقلقة اللسان.
(1) يعني: أن المنفي قبل وجود المعلق عليه كالغليان إنما هو الوجود الفعلي أي غير المشروط بشئ دون مطلق الوجود ولو بنحو التعليق والاشتراط كما هو مقتضى الوجوب والحرمة المشروطين بشرط على ما هو ظاهر الخطابات المشروطة ومختار المصنف (قده) كما تقدم في الواجب المشروط. وضمير (قبله) راجع إلى (وجود ما علق عليه) وضمير (أنه) راجع إلى (المعلق) المراد به الحكم.
(2) كلمة (لو) وصلية وقيد للمنفي، يعني: لا أن الحكم المعلق ليس له حظ من الوجود أصلا حتى الوجود التعليقي.
(3) غرضه إقامة الشاهد على كون الحكم المعلق موجودا لا معدوما، يعني:
كيف لا يكون للحكم المعلق وجود أصلا؟ مع وضوح تعلق الخطاب به بمثل قوله: (ماء العنب إذا غلى يحرم) فبهذا الخطاب ينشأ الحكم التحريمي معلقا على الغليان، ومن المعلوم أن المنشأ قبل الانشاء معدوم، فلو لم يوجد بالانشاء كان الانشاء لغوا. نعم الموجود به وجود معلق، وهو في وعاء الاعتبار نحو وجود، وإذا تعلق اليقين والشك بهذا النحو من الوجود صار من صغريات كبرى الاستصحاب فيشمله دليله.
(4) أي: أن الحكم المعلق، يعني: والمفروض أن الحكم المعلق مورد فعلا للخطاب الانشائي بالتحريم كالحرمة المعلقة على الغليان، أو إنشاء الملكية لشخص بعد موت الموصي، فان الملكية الفعلية للموصى له غير حاصلة. لكن
وافتقار الحكم التعليقي من التكليفي والوضعي إلى إنشاء من بيده الاعتبار أقوى شاهد على أن له حظا من الوجود، في مقابل عدمه المطلق، إذ لو لم يوجد شئ بالانشاء ولم ينتقض به العدم كان الانشاء لقلقة اللسان.
(1) يعني: أن المنفي قبل وجود المعلق عليه كالغليان إنما هو الوجود الفعلي أي غير المشروط بشئ دون مطلق الوجود ولو بنحو التعليق والاشتراط كما هو مقتضى الوجوب والحرمة المشروطين بشرط على ما هو ظاهر الخطابات المشروطة ومختار المصنف (قده) كما تقدم في الواجب المشروط. وضمير (قبله) راجع إلى (وجود ما علق عليه) وضمير (أنه) راجع إلى (المعلق) المراد به الحكم.
(2) كلمة (لو) وصلية وقيد للمنفي، يعني: لا أن الحكم المعلق ليس له حظ من الوجود أصلا حتى الوجود التعليقي.
(3) غرضه إقامة الشاهد على كون الحكم المعلق موجودا لا معدوما، يعني:
كيف لا يكون للحكم المعلق وجود أصلا؟ مع وضوح تعلق الخطاب به بمثل قوله: (ماء العنب إذا غلى يحرم) فبهذا الخطاب ينشأ الحكم التحريمي معلقا على الغليان، ومن المعلوم أن المنشأ قبل الانشاء معدوم، فلو لم يوجد بالانشاء كان الانشاء لغوا. نعم الموجود به وجود معلق، وهو في وعاء الاعتبار نحو وجود، وإذا تعلق اليقين والشك بهذا النحو من الوجود صار من صغريات كبرى الاستصحاب فيشمله دليله.
(4) أي: أن الحكم المعلق، يعني: والمفروض أن الحكم المعلق مورد فعلا للخطاب الانشائي بالتحريم كالحرمة المعلقة على الغليان، أو إنشاء الملكية لشخص بعد موت الموصي، فان الملكية الفعلية للموصى له غير حاصلة. لكن