منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٤١
كانت أم وضعية.
وكيف كان فقد أورد على كلامه بوجوه: الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) في أول اعتراضاته الثلاثة بقوله: (أما أولا: فلان الامر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلقه بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا، والمقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب فلا مجال لاستصحاب الوجوب، للقطع بارتفاع ما علم وجوده، والشك في حدوث ما عداه. ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل - صم يوم الخميس - إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة. وان لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم، لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان وكونه أزيد والمفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لا بد من إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق. إلخ).
وهذا الاشكال وارد عليه. وان أمكنت المناقشة فيه تارة بما تقدم في بعض التعاليق من عدم جريان استصحاب العدم في صورة القيدية.
وأخرى بابتنائه على عموم حجية الاستصحاب للشك في المقتضي، لكون الشك في بقاء الحكم بعد انقضاء الزمان أو زوال الوصف ناشئا من الشك في المقتضي وهو مقدار استعداده للبقاء لا في طروء المزيل، ومن المعلوم مخالفته لمختار الشيخ من عدم حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي. إلا أن هاتين المناقشتين لا تقدحان في ورود أصل الاشكال على كلام العلامة النراقي، فإنه يعترف بأن المتيقن في زمان لا بد من إبقائه بحكم الشارع، ومعه لا وجه لاعتبار العدم الأزلي.
الثاني: عدم اتصال زمان الشك باليقين، وقد تقدم تقريبه مع جوابه في العبارة المتقدمة عن المناهج.
الثالث: ما عن شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) من: أن المعتبر في الاستصحاب اتصال زمان المشكوك فيه بزمان المتيقن، وهو غير متحقق في المقام