منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٩٣
وسبق (1) (فإنه على يقين. إلخ) لا يكون قرينة عليه مع كمال الملامة مع الجنس أيضا (2)، فافهم (3).
مع (4) أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، لقوة احتمال أن يكون
____________________
ومجرد سبق المدخول وهو اليقين في قوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) لا يكون قرينة على كون اللام للعهد، وذلك لكمال الملامة مع الجنس أيضا، ضرورة أن اليقين بالوضوء من أفراد طبيعة اليقين، فالملامة مع الجنس موجودة أيضا، ومعها لا موجب لحمل اللام على العهد.
(1) مبتدأ خبره (لا يكون) وهو دفع دخل مقدر، وقد تقدم بقولنا: (و مجرد سبق المدخول. إلخ) وضمير (عليه) راجع إلى العهد.
(2) أي: مع كمال الملامة مع العهد.
(3) لعله إشارة إلى أن الملامة مع الجنس لا تمنع عن كون اللام للعهد إذا كان مقتضى الصناعة العربية حمله على العهد، فالعمدة في منع العهد ظهور التعليل في إدراج المورد في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب.
(4) أي: مع أن (اليقين) في (فإنه على يقين) غير ظاهر. وهذا إشارة إلى وجه المعمم الثالث، وحاصله: منع ظهور (اليقين) في اليقين الوضوئي ولو قيل بكون (فإنه) جزأ الشرط، وذلك لان هذا الظهور انما يكون إذا تعلق (من

ولو كان اليقين المتعلق بالكون مضافا إلى الوضوء لأجل كونه من الصفات الحقيقة ذوات الإضافة، فكأنه قيل: (فإنه كائن على يقين و كائن على وضوء) ومع كون القيدين في رتبة واحدة بالنسبة إلى المتعلق لا تعليل ولا تقييد لليقين بالوضوء، فيبقى إطلاقه سليما عن المقيد والمانع.
وأما الثالثة فبما عرفته أيضا من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب و ان كان صالحا لتقييد الاطلاق، إلا أن المدعى كما مر تجريد اليقين عن حيثية إضافته إلى الوضوء، وبعد تجريده عنها وإلغاء خصوصية الوضوء لا يبقى موضوع للاشكال.
(٩٣)
مفاتيح البحث: الوضوء (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 99 100 101 ... » »»
الفهرست