وبالجملة (5): لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون
____________________
(1) أي: وان لم يكن مصحح النقض ما في اليقين من الابرام و الاستحكام - بل كان المصحح له ما في المتيقن من اقتضاء الدوام و الاستمرار - لكان استعمال النقض فيما فيه مقتض البقاء صحيحا مع عدم صحته. وهذا هو الشاهد الثاني المتقدم بقولنا: (ثانيها: أنه لو كان مصحح اسناد النقض. إلخ) والضمير المستتر في (يسند) راجع إلى النقض.
(2) بل لا يصح استعماله، إذ المراد بنقض الحجر بقرينة (من مكانه) هو نقله إلى مكان آخر، ومن المعلوم عدم ورود النقض بمعنى النقل.
نعم إذا أريد به كسره وإبانة أجزائه فهو صحيح، لكن لا يلائمه قوله:
(من مكانه) لان هذه الكلمة قرينة على إرادة النقل من النقض، وهو غير معهود.
وبالجملة: فان أريد بنقض الحجر كسره والفصل بين أجزائه كان بمعنى كسر الحجر، وصحته حينئذ منوطة باستعمال أبناء المحاورة.
(3) معطوف على (لما صح) وهذا هو الشاهد الثالث المتقدم بقولنا:
(ثالثها:
صحة اسناد النقض. إلخ).
(4) أي: شك في بقاء الاشتغال من جهة الشك في استعداد السراج له، فقوله:
(للشك) متعلق ب (شك في بقائه).
(5) هذه نتيجة ما أثبته من الشواهد الثلاثة على كون المسند إليه نفس (اليقين) وأن مصحح الاسناد هو إبرام اليقين وثباته واستحكامه في نفسه مهما كان متعلقه.
(2) بل لا يصح استعماله، إذ المراد بنقض الحجر بقرينة (من مكانه) هو نقله إلى مكان آخر، ومن المعلوم عدم ورود النقض بمعنى النقل.
نعم إذا أريد به كسره وإبانة أجزائه فهو صحيح، لكن لا يلائمه قوله:
(من مكانه) لان هذه الكلمة قرينة على إرادة النقل من النقض، وهو غير معهود.
وبالجملة: فان أريد بنقض الحجر كسره والفصل بين أجزائه كان بمعنى كسر الحجر، وصحته حينئذ منوطة باستعمال أبناء المحاورة.
(3) معطوف على (لما صح) وهذا هو الشاهد الثالث المتقدم بقولنا:
(ثالثها:
صحة اسناد النقض. إلخ).
(4) أي: شك في بقاء الاشتغال من جهة الشك في استعداد السراج له، فقوله:
(للشك) متعلق ب (شك في بقائه).
(5) هذه نتيجة ما أثبته من الشواهد الثلاثة على كون المسند إليه نفس (اليقين) وأن مصحح الاسناد هو إبرام اليقين وثباته واستحكامه في نفسه مهما كان متعلقه.