وقد انقدح بما ذكرنا (1) ضعف احتمال اختصاص قضية (لا تنقض. إلخ)
____________________
(1) من حمل قوله عليه السلام: (فإنه على يقين من وضوئه) على التعليل وقيامه مقام الجزاء المحذوف، وهذا شروع في بيان معممات اعتبار الاستصحاب لغير باب الوضوء. وهي أمور ثلاثة ومؤيد واحد، أولها ما تقدم مفصلا من اقتضاء التعليل بالامر الارتكازي عدم اختصاصه بمورد الرواية وهو الوضوء.
ولا يخفى أن في هذا الكلام تعريضا بإشكال أورده الشيخ الأعظم (قده) على عموم حجية الاستصحاب بقوله: (ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس. واللام وان كان ظاهرا في الجنس، إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ) وحاصل التعريض: أن سبق يقين الوضوء وان كان يوهن ظهور اللام في الجنس، لكنه منوط بعدم ظهور السياق في إدراج المورد تحت القضية الارتكازية العقلائية. وحيث انك عرفت ظهور التعليل في ذلك فلا يصير ذكر الوضوء قيدا لليقين، ويبقى ظهور اللام في الجنس على حاله.
ولا يخفى أن في هذا الكلام تعريضا بإشكال أورده الشيخ الأعظم (قده) على عموم حجية الاستصحاب بقوله: (ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس. واللام وان كان ظاهرا في الجنس، إلا أن سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ) وحاصل التعريض: أن سبق يقين الوضوء وان كان يوهن ظهور اللام في الجنس، لكنه منوط بعدم ظهور السياق في إدراج المورد تحت القضية الارتكازية العقلائية. وحيث انك عرفت ظهور التعليل في ذلك فلا يصير ذكر الوضوء قيدا لليقين، ويبقى ظهور اللام في الجنس على حاله.