منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٩١
حتى يجري فيه الاستصحاب. وعليه فالأصل يقتضي ارتفاع موضوع المسببي، والأصل المسببي لا يقتضي بقاء موضوعه، فيكون التعارض بينهما من تعارض المقتضي مع اللا مقتضي، ومن المعلوم تقدم الأول على الثاني. ففي المثال المعروف المذكور في المتن و غيره تقتضي الطهارة الثابتة للماء بالاستصحاب ارتفاع الحدث والخبث به، فغسل الثوب المتنجس ونحوه به يوجب طهارته وارتفاع نجاسته، فلا يبقى شك في نجاسته حتى يجري فيها الأصل المسببي، والمفروض تبعية الحكم لوجود موضوعه، وعدم صلاحية الحكم لحفظه. ولا عكس أي لا يكون بقاء نجاسة الثوب علة لنجاسة الماء، بل بقاؤها معلول نجاسة الماء، بداهة أنه مع طهارة الماء يطهر الثوب، فاستصحاب طهارته مقتض لطهارة المتنجس المغسول به، إذ المستفاد من النصوص هو أن المتنجس يطهر بغسله بماء طاهر و إن ثبتت طهارته بالتعبد كالاستصحاب وقاعدة الطهارة. وأما استصحاب نجاسة الثوب المتنجس المغسول به فهو غير مقتض لنجاسة الماء، بل بقاء نجاسته كما مر آنفا لازم لنجاسة الماء ومعلول لها لا مقتض لها، إذ لو كان الماء طاهرا لأزال نجاسة الثوب، فنجاسته المستصحبة معلقة على عدم نهوض حجة على طهارته، فلا مقتضي لبقائها مع اقتضاء استصحاب طهارة الماء لارتفاع نجاسته، ومن الواضح تقدم المقتضي على اللا مقتضي.
فلا ينبغي الاشكال في تقدم الأصل السببي على المسببي وإن كان كل من الشك السببي والمسببي فردا فعليا لعموم (لا تنقض) وذلك لعدم كون الترتب العلي بينهما مانعا عن شمول العام لهما مع فرض فردية كليهما فعلا بحسب الوجود الخارجي للعام، لفعلية اليقين و الشك في كل منهما، فان مجرد الترتب العلي الموجب لصدور أحدهما عن الاخر غير مانع عن الفردية للعام، فإذا ورد أن حمل مشكوك النجاسة في الصلاة مانع فلا شبهة في شموله لكل من الملاقى وملاقيه.
فالوجه في تقدم السببي على المسببي هو ما تقدم من اندراجهما في المقتضي واللا مقتضي، واختلاف الخطابين في الاقتضاء كاختلافهما كذلك في باب الترتب