منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٩٣
يرفع تلك النجاسة ظاهرا بكلا قسميها، غاية الامر أنه في صورة العلم يكون شروع الاستصحاب المسببي بعد غسل الثوب، وهذا غير قادح في تقدم الاستصحاب السببي على المسببي. لكن نظرهم في هذا المثال إلى الفرض الأول وهو كون الثوب معلوم النجاسة، و الشك في بقاء نجاسته ناشئا من غسله بماء مستصحب الطهارة.
وأما تقريب الورود بما في المتن فيتوقف على ما اختاره في تقدم الامارة على الاستصحاب من الورود حيث جعل قيام الامارة مفيدا لليقين بالحكم بعنوان ثانوي، فيكون نقض الحالة السابقة باليقين لا بأمر آخر. وهو كما ترى منوط بالتصرف في متعلق اليقين، لظهور (لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر) في تعلق اليقين الناقض بنفس ما تعلق به اليقين المنقوض وهو نفس الحكم الواقعي بعنوانه لا بعنوان (مما قامت الامارة عليه) ولولا هذا التصرف لا يقين بطهارة الثوب، وإنما هو يقين بغسل الثوب بماء محكوم بالطهارة تعبدا، وبينهما فرق واضح.
نعم لا بأس بهذا الكلام بناء على ثبوت الحالة السابقة بالامارة أيضا، لاتحاد متعلقي اليقينين. وكذا لو تصرفنا في اليقين والشك بإرادة الحجة واللاحجة منهما كما هو كذلك، فان الاستصحاب الجاري في السببحجة شرعية على طهارة الثوب بضميمة ما يدل على أن (ما يغسل بالماء الطاهر طاهر) فيندرج نقض اليقين بالنجاسة بالحجة على الطهارة لا بالشك فيها، ويتم المطلوب.
وبناء على هذا التصرف لا فرق في الأصل الجاري في السبب بين كونه استصحاب الطهارة وقاعدتها، إذ المهم صدق نقض الحجة على النجاسة بالحجة على الطهارة سواء أكانت أصلا محرزا أم غيره. فما يظهر من المحقق الأصفهاني (قده) من تقريب الورود بإرادة الحجة واللاحجة من اليقين والشك ثم تخصيصه بما كان الأصل الجاري في السببالاستصحاب لا قاعدة الطهارة (إذ ليست القاعدة حجة منجزة للواقع أو واسطة في وصوله عنوانا حتى يرتفع بها موضوع الاستصحاب) لا يخلو