____________________
(1) لعدم لزوم المعصية كما سيأتي. والمخالفة الالتزامية ليست مانعة عقلا ولا شرعا كما سبق في محله.
(2) عطف تفسيري ل (إطلاق الخطاب) والأولى تبديل الاطلاق بالعموم كما سيأتي في قوله: (عن عموم النهي). ووجه شموله هو وقوع جنس اليقين في حيز النهي، ومبغوضية الجنس تقتضي مبغوضية جميع أفراده، كمبغوضية جميع أفراد الخمر المستفادة من قوله: (لا تشرب الخمر) وهذا هو السلب الكلي.
(3) شروع في الجواب عن الاشكال المتقدم عن الشيخ. وقد أجاب عنه في حاشية الرسائل بوجوه ثلاثة، تعرض لاثنين منها في المتن، الأول: ما أشار إليه بقوله: (لو سلم وهو الذي جعله في الحاشية ثاني الوجوه، وبيانه: أن قوله عليه السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر) ليس حكما تعبديا بجواز النقض باليقين مطلقا ولو إجماليا حتى يناقض مدلول (لا تنقض) وهو حرمة نقض اليقين بالشك ولو كان مقرونا بالعلم الاجمالي، بل هو حكم عقلي ذكر تأييدا وتأكيدا للنهي، وإرشادا إلى أن اليقين لما كان أمرا وثيقا فلا بد من استمرار الجري على مقتضاه وعدم رفع اليد عنه إلى أن يحصل ما هو مثله في الوثاقة والابرام، ويتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق، وليس ذلك إلا العلم التفصيلي، إذ العلم الاجمالي مشوب بالشك أولا، وغير متعلق بعين متعلق ذلك اليقين ثانيا، لتعلق العلم التفصيلي بواحد معين أو بصورة تفصيلية معينة، وتعلق العلم الاجمالي بعنوان (أحدهما) أو بالصورة الاجمالية المرددة بين أمرين، فيتعدد متعلق العلمين.
وحيث إن ارتفاع أثر اليقين السابق يكون بالحجة الذاتية وهي العلم، فالنقض به ليس حكما تعبديا، فحمل الذيل على الارشاد كما أفاده في الحاشية في محله، فوجود الذيل حينئذ كعدمه. وعليه فلا مانع من الاستدلال بالصدر على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي، إذ لا موضوع للمناقضة بين الصدر والذيل.
(2) عطف تفسيري ل (إطلاق الخطاب) والأولى تبديل الاطلاق بالعموم كما سيأتي في قوله: (عن عموم النهي). ووجه شموله هو وقوع جنس اليقين في حيز النهي، ومبغوضية الجنس تقتضي مبغوضية جميع أفراده، كمبغوضية جميع أفراد الخمر المستفادة من قوله: (لا تشرب الخمر) وهذا هو السلب الكلي.
(3) شروع في الجواب عن الاشكال المتقدم عن الشيخ. وقد أجاب عنه في حاشية الرسائل بوجوه ثلاثة، تعرض لاثنين منها في المتن، الأول: ما أشار إليه بقوله: (لو سلم وهو الذي جعله في الحاشية ثاني الوجوه، وبيانه: أن قوله عليه السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر) ليس حكما تعبديا بجواز النقض باليقين مطلقا ولو إجماليا حتى يناقض مدلول (لا تنقض) وهو حرمة نقض اليقين بالشك ولو كان مقرونا بالعلم الاجمالي، بل هو حكم عقلي ذكر تأييدا وتأكيدا للنهي، وإرشادا إلى أن اليقين لما كان أمرا وثيقا فلا بد من استمرار الجري على مقتضاه وعدم رفع اليد عنه إلى أن يحصل ما هو مثله في الوثاقة والابرام، ويتعلق بعين ما تعلق به اليقين السابق، وليس ذلك إلا العلم التفصيلي، إذ العلم الاجمالي مشوب بالشك أولا، وغير متعلق بعين متعلق ذلك اليقين ثانيا، لتعلق العلم التفصيلي بواحد معين أو بصورة تفصيلية معينة، وتعلق العلم الاجمالي بعنوان (أحدهما) أو بالصورة الاجمالية المرددة بين أمرين، فيتعدد متعلق العلمين.
وحيث إن ارتفاع أثر اليقين السابق يكون بالحجة الذاتية وهي العلم، فالنقض به ليس حكما تعبديا، فحمل الذيل على الارشاد كما أفاده في الحاشية في محله، فوجود الذيل حينئذ كعدمه. وعليه فلا مانع من الاستدلال بالصدر على جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي، إذ لا موضوع للمناقضة بين الصدر والذيل.