منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧٩٢
الموجب لصحته كما تقدم في محله، هذا.
ثم إن في تقريرات سيدنا الفقيه الأعظم الأصفهاني (قده): (نعم يترتب على استصحاب نجاسته نجاسة ماء الغسالة الخارجة عن الثوب بعد الغسل). ولم يظهر المراد منه، فإنه بناء على نجاسة الغسالة يكون الماء الخارج من الثوب المتنجس محكوما بالنجاسة مطلقا سوأ جرى استصحاب نجاسة الثوب أم لم يجر، لان الثوب كان نجسا قطعا، والشك في نجاسته نشأ من غسله بالماء المستصحب الطهارة كما هو مفروض المتن وغيره، فالماء المستعمل في تطهيره نجس يقينا، إما لنجاسته في نفسه قبل غسل الثوب به، وإما لكونه غسالة، فجعل نجاسة الماء المغسول به الثوب المتنجس ثمرة لاستصحاب نجاسة الثوب غير ظاهر، فليتأمل في كلامه زيد في علو مقامه.
نعم ثمرة استصحاب نجاسته نجاسة ملاقيه، ونجاسة ما عدا الغسالة مما بقي من الماء بناء على حجية الأصل المثبت، حيث إن بقاء نجاسة الثوب بالاستصحاب بعد غسله بالماء المزبور مع اجتماع شرائط التطهير من لوازم نجاسة الماء قبل غسل الثوب به، فنجاسة الماء غير الغسالة ليست مسببة عن نجاسة الثوب وناشئة منها، بل بقاء نجاسة الثوب من لوازم نجاسة ذلك الماء الذي غسل ببعضه الثوب. وأما نجاسة غير الغسالة فهي من اللوازم العقلية لبقاء نجاسة الثوب دون الشرعية، ضرورة أن انفعاله شرعا مستند إلى ملاقاته سابقا للنجاسة، إذ المفروض أن بقية الماء وهي غير الغسالة لم تلاق الثوب حتى تتنجس بملاقاتها له. نعم بقاء نجاسة الثوب وعدم طهره بالماء المستصحب الطهارة يستلزم عقلا نجاسة بقية الماء التي لم تستعمل في تطهير الثوب، وإلا لم يكن وجه لبقاء نجاسة الثوب بعد الغسل به. وحجية الاستصحاب في اللوازم منوطة باعتبار الأصول المثبتة.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في تقدم الاستصحاب في الشك السببي في المثال المزبور بين كون نجاسة الثوب حين غسله بالماء المحكوم بالطهارة للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة معلومة وبين كونها مستصحبة، فان استصحاب طهارة الماء أو قاعدتها