____________________
تخصيص دليل الاستصحاب في مورد الاجتماع وتقديم أدلة تلك القواعد على دليله فيه، فان في التخصيص جمعا بين الدليلين، وضمير (استصحاباتها) راجع إلى الشبهات.
(1) كاستصحاب عدم الاتيان بالركوع المشكوك فيه بعد التجاوز عن محله، فان قاعدة التجاوز تقتضي الصحة، إلا أن الاستصحاب يقتضي الفساد. لكن ليس الفساد مطلقا مقتضى الاستصحاب، إذ المشكوك فيه إن لم يكن ركنا لا يقتضي استصحاب عدم الاتيان به فساد الصلاة، فقاعدة التجاوز تجري وتنفي سجدة السهو أو قضاء المتروك مما يقتضيه استصحاب عدمه.
(2) تعليل لتقديم أدلة القواعد على دليل الاستصحاب، وضمير (دليله) راجع إلى الاستصحاب، وضمير (بأدلتها) إلى القواعد. وحاصل التعليل كما مر آنفا تخصيص عموم دليل الاستصحاب بأدلة القواعد، فالمقام من صغريات العام والخاص، ولا شبهة في اقتضاء القاعدة تخصيص العام به.
(3) هذا إشكال على تخصيص دليل الاستصحاب بأدلة تلك القواعد، ومحصله:
أن نسبة بعض تلك القواعد إلى الاستصحاب ليست بالأخصية حتى تقدم عليه، بل بالعموم والخصوص من وجه. وتوضيحه منوط ببيان نسبة كل واحدة من هذه القواعد مع الاستصحاب، فنقول: أما نسبة الاستصحاب مع قاعدة الفراغ فهي العموم من وجه، لجريان الاستصحاب في جميع الشبهات الحكمية والموضوعية كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وعدالة زيد، ولا معنى لجريان قاعدة الفراغ. وأما جريانها دونه فهو فيما إذا توارد حالتان على المكلف قبل الصلاة وشك بعد الفراغ في المتقدم والمتأخر منهما كالحدث والطهارة، فإنه لا يجري فيه الاستصحاب إما لقصور المقتضي وإما لوجود المانع وهو المعارضة المقتضية للسقوط. وتجري القاعدة و يحكم لأجلها بصحة الصلاة. ومورد الاجتماع هو أغلب موارد قاعدة الفراغ إذا كان الشك في إتيان جز المركب أو شرطه، لاقتضاء الاستصحاب عدم تحققه، لكون
(1) كاستصحاب عدم الاتيان بالركوع المشكوك فيه بعد التجاوز عن محله، فان قاعدة التجاوز تقتضي الصحة، إلا أن الاستصحاب يقتضي الفساد. لكن ليس الفساد مطلقا مقتضى الاستصحاب، إذ المشكوك فيه إن لم يكن ركنا لا يقتضي استصحاب عدم الاتيان به فساد الصلاة، فقاعدة التجاوز تجري وتنفي سجدة السهو أو قضاء المتروك مما يقتضيه استصحاب عدمه.
(2) تعليل لتقديم أدلة القواعد على دليل الاستصحاب، وضمير (دليله) راجع إلى الاستصحاب، وضمير (بأدلتها) إلى القواعد. وحاصل التعليل كما مر آنفا تخصيص عموم دليل الاستصحاب بأدلة القواعد، فالمقام من صغريات العام والخاص، ولا شبهة في اقتضاء القاعدة تخصيص العام به.
(3) هذا إشكال على تخصيص دليل الاستصحاب بأدلة تلك القواعد، ومحصله:
أن نسبة بعض تلك القواعد إلى الاستصحاب ليست بالأخصية حتى تقدم عليه، بل بالعموم والخصوص من وجه. وتوضيحه منوط ببيان نسبة كل واحدة من هذه القواعد مع الاستصحاب، فنقول: أما نسبة الاستصحاب مع قاعدة الفراغ فهي العموم من وجه، لجريان الاستصحاب في جميع الشبهات الحكمية والموضوعية كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وعدالة زيد، ولا معنى لجريان قاعدة الفراغ. وأما جريانها دونه فهو فيما إذا توارد حالتان على المكلف قبل الصلاة وشك بعد الفراغ في المتقدم والمتأخر منهما كالحدث والطهارة، فإنه لا يجري فيه الاستصحاب إما لقصور المقتضي وإما لوجود المانع وهو المعارضة المقتضية للسقوط. وتجري القاعدة و يحكم لأجلها بصحة الصلاة. ومورد الاجتماع هو أغلب موارد قاعدة الفراغ إذا كان الشك في إتيان جز المركب أو شرطه، لاقتضاء الاستصحاب عدم تحققه، لكون