____________________
والحاصل: أن كلا من الامارة والاستصحاب يلغي الاخر بملاك التضاد الواقع بين مؤدييهما، فهذا الالغاء ليس مستندا إلى دلالة اللفظ، بل هو ناش من تضاد مضموني الدليلين ثبوتا، فلا وجه للحكومة الشارحة اللفظية للامارات غير العلمية على الاستصحاب كما ذهب إليه شيخنا الأعظم قدس سره.
(1) أي: مع مخالفة كل من الامارة والاستصحاب في المؤدى كمثال نجاسة الثوب وطهارته. وأما مع موافقتهما في المؤدى فلا تنافر بينهما حتى يلغي كل منهما الاخر.
(2) هذا إشكال آخر على الحكومة، ومحصل هذا الاشكال: أنه بناء على كون دليل الامارة ناظرا إلى إلغاء احتمال الخلاف يلزم اعتبار الاستصحاب مع موافقته لمؤدى الامارة، كما إذا كان مقتضى كل منهما طهارة الثوب، واختصاص حكومة الامارة على الاستصحاب بصورة المخالفة، ولا يظن ذلك من القائل بالحكومة.
وهذا الاشكال يتجه على ظاهر تعريف الشيخ (قده) للحكومة في أوائل التعادل والترجيح، حيث قال: (فنقول: قد جعل الشارع للشئ المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا أعني الحل، ثم حكم بأن الامارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير حجة، بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع، فاحتمال حلية العصير المخالف للامارة بمنزلة العدم لا يترتب عليه حكم شرعي كان يترتب عليه لولا هذه الامارة) فإذا كان دليل الامارة دالا على إلغاء احتمال خلاف مؤداها للواقع، فلا محالة تختص حكومة الامارة بصورة مخالفة الاستصحاب لمؤداها، وأما مع موافقته له فلا، لعدم احتمال خلاف في البين حتى يلغيه دليل الامارة.
وبالجملة: فما أورده المصنف على حكومة الامارة على الاستصحاب وجهان أحدهما: عدم نظر دليل الامارة إثباتا إلى دليل الاستصحاب، والاخر: اختصاص هذه الحكومة بصورة مخالفة المستصحب لمؤدى الامارة دون صورة الموافقة له.
(1) أي: مع مخالفة كل من الامارة والاستصحاب في المؤدى كمثال نجاسة الثوب وطهارته. وأما مع موافقتهما في المؤدى فلا تنافر بينهما حتى يلغي كل منهما الاخر.
(2) هذا إشكال آخر على الحكومة، ومحصل هذا الاشكال: أنه بناء على كون دليل الامارة ناظرا إلى إلغاء احتمال الخلاف يلزم اعتبار الاستصحاب مع موافقته لمؤدى الامارة، كما إذا كان مقتضى كل منهما طهارة الثوب، واختصاص حكومة الامارة على الاستصحاب بصورة المخالفة، ولا يظن ذلك من القائل بالحكومة.
وهذا الاشكال يتجه على ظاهر تعريف الشيخ (قده) للحكومة في أوائل التعادل والترجيح، حيث قال: (فنقول: قد جعل الشارع للشئ المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا أعني الحل، ثم حكم بأن الامارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير حجة، بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع، فاحتمال حلية العصير المخالف للامارة بمنزلة العدم لا يترتب عليه حكم شرعي كان يترتب عليه لولا هذه الامارة) فإذا كان دليل الامارة دالا على إلغاء احتمال خلاف مؤداها للواقع، فلا محالة تختص حكومة الامارة بصورة مخالفة الاستصحاب لمؤداها، وأما مع موافقته له فلا، لعدم احتمال خلاف في البين حتى يلغيه دليل الامارة.
وبالجملة: فما أورده المصنف على حكومة الامارة على الاستصحاب وجهان أحدهما: عدم نظر دليل الامارة إثباتا إلى دليل الاستصحاب، والاخر: اختصاص هذه الحكومة بصورة مخالفة المستصحب لمؤدى الامارة دون صورة الموافقة له.