____________________
تكون البينة بمدلولها اللفظي نافية للشك الاستصحابي، لعدم كون دليل اعتبار البينة كرواية مسعدة بن صدقة شارحا للمراد من قوله عليه السلام: (لا تنقض اليقين بالشك) ومحددا لموارده حتى ينطبق عليه ضابط حكومة أحد الدليلين على الاخر.
فمفاد البينة ليس إلا نجاسة الثوب واقعا، وأما نفي اعتبار الشك في طهارة الثوب فليس مدلولا للبينة بالدلالة اللفظية حتى تكون حاكمة على الاستصحاب.
فالنتيجة: أن التنافي بين مدلولي الامارة والاستصحاب ناش من التضاد والتهافت بين نفس المدلولين ثبوتا كالطهارة والنجاسة في المثال من دون دلالة عليه إثباتا.
وضمير (فإنه) للشأن، وضمير (لدليلها) راجع إلى الامارة، وضمير (دليله) إلى الاستصحاب.
(1) قيد لقوله: (لا نظر) يعني: فإنه لا نظر إثباتا - وفي مقام الدلالة - لدليل الامارة إلى مدلول دليل الاستصحاب، كما يلتزم به الشيخ في تعريف الحكومة.
(2) بيان وموضح لقوله: (إثباتا) وهذا يؤكد كون الحكومة عند الشيخ من شؤون دلالة اللفظ وكيفياتها، فلا بد في الحكومة من النظر للحاكم إلى المحكوم إثباتا لا ثبوتا.
(3) معطوف على قوله: (لا نظر) يعني: لا نظر لدليل الامارة إلى مدلول دليل الاستصحاب لفظا وإثباتا وإن كان ذلك الدليل دالا على إلغاء الاستصحاب المخالف له ثبوتا، إلا أن هذه الدلالة لا تجدي عند الشيخ في الحكومة، لعدم كونها ناشئة من دلالة اللفظ، بل هي ناشئة من تنافي ذات المدلولين، ضرورة منافاة البناء على طهارة الثوب للاستصحاب ونجاسته للبينة في المثال المذكور، وضمير (إلغائه) راجع إلى (مدلول) وضمير (معها) إلى الامارة.
(4) أي: واقعا من جهة امتناع اجتماع مدلوليهما، لما فيهما من التنافي الذاتي لا إثباتا من جهة دلالة اللفظ.
وبالجملة: فالتنافي بين الامارة والاستصحاب معنوي لا لفظي.
فمفاد البينة ليس إلا نجاسة الثوب واقعا، وأما نفي اعتبار الشك في طهارة الثوب فليس مدلولا للبينة بالدلالة اللفظية حتى تكون حاكمة على الاستصحاب.
فالنتيجة: أن التنافي بين مدلولي الامارة والاستصحاب ناش من التضاد والتهافت بين نفس المدلولين ثبوتا كالطهارة والنجاسة في المثال من دون دلالة عليه إثباتا.
وضمير (فإنه) للشأن، وضمير (لدليلها) راجع إلى الامارة، وضمير (دليله) إلى الاستصحاب.
(1) قيد لقوله: (لا نظر) يعني: فإنه لا نظر إثباتا - وفي مقام الدلالة - لدليل الامارة إلى مدلول دليل الاستصحاب، كما يلتزم به الشيخ في تعريف الحكومة.
(2) بيان وموضح لقوله: (إثباتا) وهذا يؤكد كون الحكومة عند الشيخ من شؤون دلالة اللفظ وكيفياتها، فلا بد في الحكومة من النظر للحاكم إلى المحكوم إثباتا لا ثبوتا.
(3) معطوف على قوله: (لا نظر) يعني: لا نظر لدليل الامارة إلى مدلول دليل الاستصحاب لفظا وإثباتا وإن كان ذلك الدليل دالا على إلغاء الاستصحاب المخالف له ثبوتا، إلا أن هذه الدلالة لا تجدي عند الشيخ في الحكومة، لعدم كونها ناشئة من دلالة اللفظ، بل هي ناشئة من تنافي ذات المدلولين، ضرورة منافاة البناء على طهارة الثوب للاستصحاب ونجاسته للبينة في المثال المذكور، وضمير (إلغائه) راجع إلى (مدلول) وضمير (معها) إلى الامارة.
(4) أي: واقعا من جهة امتناع اجتماع مدلوليهما، لما فيهما من التنافي الذاتي لا إثباتا من جهة دلالة اللفظ.
وبالجملة: فالتنافي بين الامارة والاستصحاب معنوي لا لفظي.