____________________
وسائر الأصول).
ومحصل ما أفاده في الحاشية في ورود الاستصحاب على غيره من الأصول النقلية: أن موضوع الاستصحاب هو المشكوك من وجه وهو الشك في الحكم الواقعي في مرحلة البقاء، وموضوع سائر الأصول هو المشكوك مطلقا أي حدوثا وبقاء، فالاستصحاب يوجب العلم بالحكم بعنوان كونه مشكوك البقاء، ومع العلم به يخرج حقيقة عن موضوع الأصول وهو الجهل بالواقع وعدم العلم به، لحصول العلم به من وجه. فإذا حرم حيوان بالجلل مثلا ثم شك في زوال الجلل عنه، فاستصحاب جلله أو حرمته يوجب العلم بحكمه بعنوان كونه مما شك في بقاء حكمه، لاقتضاء دليل الاستصحاب جعل حكم مماثل للحكم المتيقن. والشك في الحلية والحرمة الواقعيتين وإن لم يرتفع بالاستصحاب، لكنه بعنوانه الاستصحابي معلوم ظاهرا، ومع العلم بحكمه ظاهرا لا يبقى موضوع لأصالة الحل، إذ موضوعها هو الشك من جميع الجهات حتى من جهة كونه مشكوك الحكم بقاء، فاستصحاب الحرمة يدرجه في الغاية وهي (حتى تعلم أنه حرام) ولا نعني بالورود إلا ارتفاع الموضوع.
فالمتحصل: أن الاستصحاب رافع لموضوع غيره من الأصول، فمعه لا مورد لها.
(1) هذا الضمير راجع إلى (الأصول) وضمير (معه) راجع إلى الاستصحاب.
(2) تعليل لعدم المورد لسائر الأصول مع الاستصحاب، توضيحه: أنه إذا قدم الاستصحاب على سائر الأصول لا يلزم محذور أصلا، إذ لا موضوع لها مع الاستصحاب، لما عرفت من ارتفاعه به، بخلاف تقديمها على الاستصحاب، فإنه مستلزم للتخصيص بلا وجه إلا بوجه دائر، لان اعتبارها مع الاستصحاب موقوف على مخصصيتها الدليل الاستصحاب، ومخصصيتها له موقوفة على اعتبارها، إذ لا بد أن يكون المخصص معتبرا حتى يصلح للتخصيص.
(3) متعلق ب (لزوم) والمراد بالعكس تقديم سائر الأصول على الاستصحاب،
ومحصل ما أفاده في الحاشية في ورود الاستصحاب على غيره من الأصول النقلية: أن موضوع الاستصحاب هو المشكوك من وجه وهو الشك في الحكم الواقعي في مرحلة البقاء، وموضوع سائر الأصول هو المشكوك مطلقا أي حدوثا وبقاء، فالاستصحاب يوجب العلم بالحكم بعنوان كونه مشكوك البقاء، ومع العلم به يخرج حقيقة عن موضوع الأصول وهو الجهل بالواقع وعدم العلم به، لحصول العلم به من وجه. فإذا حرم حيوان بالجلل مثلا ثم شك في زوال الجلل عنه، فاستصحاب جلله أو حرمته يوجب العلم بحكمه بعنوان كونه مما شك في بقاء حكمه، لاقتضاء دليل الاستصحاب جعل حكم مماثل للحكم المتيقن. والشك في الحلية والحرمة الواقعيتين وإن لم يرتفع بالاستصحاب، لكنه بعنوانه الاستصحابي معلوم ظاهرا، ومع العلم بحكمه ظاهرا لا يبقى موضوع لأصالة الحل، إذ موضوعها هو الشك من جميع الجهات حتى من جهة كونه مشكوك الحكم بقاء، فاستصحاب الحرمة يدرجه في الغاية وهي (حتى تعلم أنه حرام) ولا نعني بالورود إلا ارتفاع الموضوع.
فالمتحصل: أن الاستصحاب رافع لموضوع غيره من الأصول، فمعه لا مورد لها.
(1) هذا الضمير راجع إلى (الأصول) وضمير (معه) راجع إلى الاستصحاب.
(2) تعليل لعدم المورد لسائر الأصول مع الاستصحاب، توضيحه: أنه إذا قدم الاستصحاب على سائر الأصول لا يلزم محذور أصلا، إذ لا موضوع لها مع الاستصحاب، لما عرفت من ارتفاعه به، بخلاف تقديمها على الاستصحاب، فإنه مستلزم للتخصيص بلا وجه إلا بوجه دائر، لان اعتبارها مع الاستصحاب موقوف على مخصصيتها الدليل الاستصحاب، ومخصصيتها له موقوفة على اعتبارها، إذ لا بد أن يكون المخصص معتبرا حتى يصلح للتخصيص.
(3) متعلق ب (لزوم) والمراد بالعكس تقديم سائر الأصول على الاستصحاب،