____________________
اليقين الناقض في المسبب نفس عموم خطاب (لا تنقض) للسبب. هذا تمام ما أفاده المصنف هنا وفي الحاشية لتقريب الورود.
(1) تعليل لقوله: (فلا مورد) وبيان للورود، وقد عرفته مفصلا.
(2) وهو (لا تنقض اليقين بالشك) وقد عرفت توضيحه، وأن البناء على نجاسة الثوب نقض لليقين بالشك، وهذا تخصيص في عموم (لا تنقض) في طرف الاستصحاب السببي وهو طهارة الماء، لان البناء على بقاء نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارة الماء بالشك فيها كما مر.
(3) معطوف على (تخصيص) ومفسر له، يعني: وموجب لجواز نقض اليقين.
(4) متعلق ب (نقض) وضمير (أثره) راجع إلى (اليقين).
(5) غرضه بيان لزوم نقض اليقين بالشك من طرف السبب، وحاصله: ما عرفته من أن النقض يتحقق بعدم ترتيب آثار اليقين، ومن آثار اليقين بطهارة الماء التي هي مورد الاستصحاب السببي طهارة الثوب المغسول به شرعا، فلو بني على بقاء نجاسته باستصحابها كان هذا البناء نقضا لليقين بطهارة الماء بالشك فيها، وهو منهي عنه.
(6) بالنصب معطوف على (طهارة الثوب) ومفسر له، لكن المفسر - بالفتح - أوضح منه.
(7) بعد أن أثبت كون طهارة الثوب من آثار طهارة الماء اتضح أن بقاء نجاسة الثوب المغسول به نقض لليقين بطهارة الماء، وضمير (بطهارته) راجع إلى الماء.
(8) يعني: بخلاف استصحاب طهارة الماء وهو الاستصحاب الجاري في
(1) تعليل لقوله: (فلا مورد) وبيان للورود، وقد عرفته مفصلا.
(2) وهو (لا تنقض اليقين بالشك) وقد عرفت توضيحه، وأن البناء على نجاسة الثوب نقض لليقين بالشك، وهذا تخصيص في عموم (لا تنقض) في طرف الاستصحاب السببي وهو طهارة الماء، لان البناء على بقاء نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارة الماء بالشك فيها كما مر.
(3) معطوف على (تخصيص) ومفسر له، يعني: وموجب لجواز نقض اليقين.
(4) متعلق ب (نقض) وضمير (أثره) راجع إلى (اليقين).
(5) غرضه بيان لزوم نقض اليقين بالشك من طرف السبب، وحاصله: ما عرفته من أن النقض يتحقق بعدم ترتيب آثار اليقين، ومن آثار اليقين بطهارة الماء التي هي مورد الاستصحاب السببي طهارة الثوب المغسول به شرعا، فلو بني على بقاء نجاسته باستصحابها كان هذا البناء نقضا لليقين بطهارة الماء بالشك فيها، وهو منهي عنه.
(6) بالنصب معطوف على (طهارة الثوب) ومفسر له، لكن المفسر - بالفتح - أوضح منه.
(7) بعد أن أثبت كون طهارة الثوب من آثار طهارة الماء اتضح أن بقاء نجاسة الثوب المغسول به نقض لليقين بطهارة الماء، وضمير (بطهارته) راجع إلى الماء.
(8) يعني: بخلاف استصحاب طهارة الماء وهو الاستصحاب الجاري في