____________________
فلا وجه له، لعدم انطباق ضابط التخصيص عليه، حيث إن ضابطه هو التصرف في الحكم برفعه عن الخاص مع بقاء الموضوع على حاله و عدم التصرف فيه، كتخصيص عموم دليل وجوب القصر على المسافر بما دل على وجوب الاتمام على من شغله السفر مثلا، فإنه مسافر موضوعا، والمخصص أخرجه عن حكم المسافر ولم يخرجه عن موضوعه. وفي المقام يكون دليل الامارة متصرفا في الموضوع وهو نقض اليقين بالشك ورافعا له بجعله من نقض اليقين باليقين، لا أنه من نقض اليقين بالشك - لكنه غير منهي عنه بسبب قيام الامارة على خلافه - حتى يكون من باب التخصيص.
(1) حيث قال: (والتحقيق أنه للورود، فان رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين) وضمير (أنه) للشأن، وضمير (به) راجع إلى (دليلها).
(2) يعني: لا أن الاخذ بدليل الامارة يكون داخلا في الاستصحاب موضوعا لصدق (نقض اليقين بالشك) عليه وخارجا عنه حكما، لعدم حرمة نقضه بسبب الامارة، وغرضه من قوله: (لا أنه غير منهي عنه) الإشارة إلى ضابط التخصيص الذي هو إخراج حكمي كما بيناه آنفا، وعدم انطباقه على المقام، لكون الامارة رافعة لموضوع الاستصحاب، حيث إنها ترفع الشك وتوجب صدق نقض اليقين باليقين، و ليست الامارة رافعة للحكم مع بقاء الموضوع وهو نقض اليقين بالشك حتى ينطبق عليه ضابط التخصيص.
فحاصل إشكال المصنف على التوفيق العرفي إن أريد به التخصيص هو عدم انطباق ضابطه على الامارة، لان التخصيص إخراج حكمي من دون تصرف في الموضوع، والامارة رافعة لموضوع الاستصحاب، فضابط الورود ينطبق على المقام دون التخصيص. وضمير (كونه) راجع إلى (الاخذ بدليلها).
(1) حيث قال: (والتحقيق أنه للورود، فان رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين) وضمير (أنه) للشأن، وضمير (به) راجع إلى (دليلها).
(2) يعني: لا أن الاخذ بدليل الامارة يكون داخلا في الاستصحاب موضوعا لصدق (نقض اليقين بالشك) عليه وخارجا عنه حكما، لعدم حرمة نقضه بسبب الامارة، وغرضه من قوله: (لا أنه غير منهي عنه) الإشارة إلى ضابط التخصيص الذي هو إخراج حكمي كما بيناه آنفا، وعدم انطباقه على المقام، لكون الامارة رافعة لموضوع الاستصحاب، حيث إنها ترفع الشك وتوجب صدق نقض اليقين باليقين، و ليست الامارة رافعة للحكم مع بقاء الموضوع وهو نقض اليقين بالشك حتى ينطبق عليه ضابط التخصيص.
فحاصل إشكال المصنف على التوفيق العرفي إن أريد به التخصيص هو عدم انطباق ضابطه على الامارة، لان التخصيص إخراج حكمي من دون تصرف في الموضوع، والامارة رافعة لموضوع الاستصحاب، فضابط الورود ينطبق على المقام دون التخصيص. وضمير (كونه) راجع إلى (الاخذ بدليلها).