وأما العقلية (2) فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها، بداهة (3) عدم
____________________
فان هذا التقديم يستلزم الدور الذي عرفت تقريبه.
(1) معطوف على (لزوم) يعني: ولعدم محذور في تخصيص الاستصحاب للأصول وتقديمه عليها أصلا، فان محذور الدور لا يلزم فيه جزما، لما مر من أن الاستصحاب رافع لموضوع الأصول، ومع رفعه لموضوعها كيف يتوقف جريانه عليها؟ وضمير (فيه) راجع إلى التخصيص، وضمير (منها) إلى الأصول.
(2) هذه هي الجهة الثانية أعني ورود الاستصحاب على الأصول العقلية وهي البراءة والاشتغال والتخيير، ومحصل تقريب وروده عليها: أنه يرفع حقيقة ما هو موضوع لتلك الأصول، فان موضوع البراءة العقلية - وهو عدم البيان أي الحجة على التكليف - يرتفع بالاستصحاب الذي هو حجة وبيان على التكليف.
وكذا يرتفع الشك في المؤمن - الذي هو موضوع قاعدة الاشتغال المقتضي عقلا لزوم الاحتياط تحصيلا للمؤمن - ببركة الاستصحاب، فإنه صالح للمؤمنية ورافع لاحتمال العقوبة، فإذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم مثلا إما على ثوب نجس أو ثوب طاهر، فاستصحاب طهارة الثوب الذي كان طاهرا يجري ويرتفع موضوع الاحتياط العقلي وهو احتمال العقوبة. نعم إذا كان للمعلوم الاجمالي أثر زائد كما إذا كان بولا والنجاسة السابقة دما، فحينئذ لا يجري، بل تجري قاعدة الاشتغال.
وكذا الحال في ارتفاع موضوع قاعدة التخيير وهو تساوي الاحتمالين، كما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته وجرى الاستصحاب في الوجوب، إذ به يخرج عن تساويهما الموجب للتحير، كاستصحاب شهر رمضان في يوم شك في كونه منه أو من شوال، فإنه يرفع التحير.
(3) تعليل لقوله: (فلا يكاد) وقد مر آنفا توضيحه بقولنا: (ومحصل تقريب وروده) وضميرا (معه، أنه) راجعان إلى الاستصحاب، و ضمير (لها) إلى الأصول العقلية.
(1) معطوف على (لزوم) يعني: ولعدم محذور في تخصيص الاستصحاب للأصول وتقديمه عليها أصلا، فان محذور الدور لا يلزم فيه جزما، لما مر من أن الاستصحاب رافع لموضوع الأصول، ومع رفعه لموضوعها كيف يتوقف جريانه عليها؟ وضمير (فيه) راجع إلى التخصيص، وضمير (منها) إلى الأصول.
(2) هذه هي الجهة الثانية أعني ورود الاستصحاب على الأصول العقلية وهي البراءة والاشتغال والتخيير، ومحصل تقريب وروده عليها: أنه يرفع حقيقة ما هو موضوع لتلك الأصول، فان موضوع البراءة العقلية - وهو عدم البيان أي الحجة على التكليف - يرتفع بالاستصحاب الذي هو حجة وبيان على التكليف.
وكذا يرتفع الشك في المؤمن - الذي هو موضوع قاعدة الاشتغال المقتضي عقلا لزوم الاحتياط تحصيلا للمؤمن - ببركة الاستصحاب، فإنه صالح للمؤمنية ورافع لاحتمال العقوبة، فإذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم مثلا إما على ثوب نجس أو ثوب طاهر، فاستصحاب طهارة الثوب الذي كان طاهرا يجري ويرتفع موضوع الاحتياط العقلي وهو احتمال العقوبة. نعم إذا كان للمعلوم الاجمالي أثر زائد كما إذا كان بولا والنجاسة السابقة دما، فحينئذ لا يجري، بل تجري قاعدة الاشتغال.
وكذا الحال في ارتفاع موضوع قاعدة التخيير وهو تساوي الاحتمالين، كما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته وجرى الاستصحاب في الوجوب، إذ به يخرج عن تساويهما الموجب للتحير، كاستصحاب شهر رمضان في يوم شك في كونه منه أو من شوال، فإنه يرفع التحير.
(3) تعليل لقوله: (فلا يكاد) وقد مر آنفا توضيحه بقولنا: (ومحصل تقريب وروده) وضميرا (معه، أنه) راجعان إلى الاستصحاب، و ضمير (لها) إلى الأصول العقلية.