____________________
المقدمة الأولى وان كانت مسلمة، إذ التخصيص يرد على ما هو الحجة، لكن المقدمة الثانية ممنوعة، لعدم توقف حجية الامارة على مخصصية الاستصحاب لها، بل لا ارتباط بينهما أصلا، فلا يصح تقرير الدور في طرف العكس.
(1) أي: لزوم الاخذ بدليل الامارة وترك دليل الاستصحاب، وضمير (أنه) للشأن، وضمير (بدليلها) راجع إلى الامارة، وضمير (بدليله) إلى الاستصحاب، وقد عرفت وجه عدم المحذور في الاخذ بدليل الامارة، إذ لا يلزم من الاخذ بدليلها نقض اليقين بالشك، بل يلزم نقض اليقين باليقين.
(2) يعني: فان الاخذ بدليل الاستصحاب، وغرضه بيان محذور الاخذ بدليله ورفض دليل الامارة، وقد عرفت آنفا توضيحه بقولنا: (و إن أخذ بدليل الاستصحاب في مورد الامارة لزم منه محذور. إلخ) وقد مر بطلان كل من الاقتراح والدور.
(3) أي: بلا وجه، وهو المعبر عنه بالاقتراح، ولم يتعرض لوجه بطلانه لوضوحه.
[1] الأولى أن يقال: (فإنه يستلزم طرح دليلها بلا مجوز) فالتعبير (بالتخصيص) كما في المتن وفي حاشية الرسائل أيضا لا يخلو من مسامحة، وذلك لان التخصيص الذي هو نوع جمع عرفي بين دليلين متعارضين صوريا وإخراج حكمي لأحدهما عن الاخر لا موضوع له هنا، لأنه كما عرفت فرع التعارض الذي يتوقف على محفوظية موضوع واحد في المتعارضين، ومن المعلوم انتفاء الموضوع في الدليل المورود بسبب التعبد بالدليل الوارد كما في المقام، فان الموضوع في الاستصحاب وهو الشك ينتفي بالامارة، فلا دليل للاستصحاب حينئذ حتى يعارض دليل الامارة وتصل النوبة إلى تخصيص دليلها بدليله، بل ينحصر الدليل في الامارة كسائر موارد ورود أحد الدليلين على الاخر، نظير ارتفاع عدم البيان الذي هو موضوع قاعدة البراءة العقلية بمجرد إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية.
(1) أي: لزوم الاخذ بدليل الامارة وترك دليل الاستصحاب، وضمير (أنه) للشأن، وضمير (بدليلها) راجع إلى الامارة، وضمير (بدليله) إلى الاستصحاب، وقد عرفت وجه عدم المحذور في الاخذ بدليل الامارة، إذ لا يلزم من الاخذ بدليلها نقض اليقين بالشك، بل يلزم نقض اليقين باليقين.
(2) يعني: فان الاخذ بدليل الاستصحاب، وغرضه بيان محذور الاخذ بدليله ورفض دليل الامارة، وقد عرفت آنفا توضيحه بقولنا: (و إن أخذ بدليل الاستصحاب في مورد الامارة لزم منه محذور. إلخ) وقد مر بطلان كل من الاقتراح والدور.
(3) أي: بلا وجه، وهو المعبر عنه بالاقتراح، ولم يتعرض لوجه بطلانه لوضوحه.
[1] الأولى أن يقال: (فإنه يستلزم طرح دليلها بلا مجوز) فالتعبير (بالتخصيص) كما في المتن وفي حاشية الرسائل أيضا لا يخلو من مسامحة، وذلك لان التخصيص الذي هو نوع جمع عرفي بين دليلين متعارضين صوريا وإخراج حكمي لأحدهما عن الاخر لا موضوع له هنا، لأنه كما عرفت فرع التعارض الذي يتوقف على محفوظية موضوع واحد في المتعارضين، ومن المعلوم انتفاء الموضوع في الدليل المورود بسبب التعبد بالدليل الوارد كما في المقام، فان الموضوع في الاستصحاب وهو الشك ينتفي بالامارة، فلا دليل للاستصحاب حينئذ حتى يعارض دليل الامارة وتصل النوبة إلى تخصيص دليلها بدليله، بل ينحصر الدليل في الامارة كسائر موارد ورود أحد الدليلين على الاخر، نظير ارتفاع عدم البيان الذي هو موضوع قاعدة البراءة العقلية بمجرد إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية.