____________________
وهذه الحكومة من الحكومة المضيقة، لأنها تضيق الموضوع بإخراج فرد منه، وحصر حجية الاستصحاب بغير مورد الامارة.
(1) تعليل لقوله: (فلا أصل له) وبيان لوجه الاشكال الذي أورده على الحكومة التي فسرها الشيخ بكون الحاكم بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الاخر ومبينا لمقدار مدلوله ومسوقا لبيان حاله، على ما أفاده (قده) في أوائل التعادل والترجيح. توضيح الاشكال: أن هذا الضابط للحكومة لا ينطبق على الامارة غير العلمية حتى يكون تقدمها على الاستصحاب بنحو الحكومة، وذلك لفقدان شرطها وهو نظر الحاكم بمدلوله اللفظي إلى الدليل المحكوم وشرحه له، ضرورة أن دليل الامارة ك آية النبأ مثلا لا تعرض ولا نظر له إلى مدلول دليل الاستصحاب إثباتا وشرحا له بحيث يعد مفسرا ومبينا لحاله، وإن كان ينافيه ثبوتا من حيث إن لازم كل دليلين متعارضين نفي كل منهما مدلول الاخر، لما بين مدلوليهما من التنافي واقعا، وذلك أجنبي عن الدلالة اللفظية على هذا التنافي. مثلا قوله: (أكرم العلماء) ينافي قوله: (لا تكرم العالم الفاسق) لاقتضاء الامر مطلوبية إكرام العالم الفاسق واقتضاء النهي مبغوضيته، ولأجل هذا التنافي الثبوتي لا يمكن الاخذ بهما في المجمع، ولكن يقدم النهي على الامر لأقوائية ظهور الخاص من العام، فالمناط في التقديم هو مقام الدلالة و الاثبات. وعليه فالمعول في موارد الجمع الدلالي ومنها الحكومة على دلالة اللفظ، لا ملاحظة الواقع ونفس الامر.
وبعبارة أخرى: الحكومة من كيفيات دلالة اللفظ، فالخارج عن حيطة الدلالة اللفظية أجنبي عن الحكومة، فمجرد التنافي بين مدلولي الدليلين واقعا من دون دلالة اللفظ عليه إثباتا لا ينطبق عليه حد الحكومة. وعليه فالبينة القائمة على نجاسة الثوب تقتضي لزوم ترتيب آثار النجاسة عليه، واستصحاب طهارته يقتضي ترتيب آثار طهارته عليه، فالبينة تنفي استصحاب الطهارة، كما أن الاستصحاب ينفي النجاسة.
لكن نفي البينة لما يقتضيه الاستصحاب ليس مستندا إلى الدلالة اللفظية بأن
(1) تعليل لقوله: (فلا أصل له) وبيان لوجه الاشكال الذي أورده على الحكومة التي فسرها الشيخ بكون الحاكم بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الاخر ومبينا لمقدار مدلوله ومسوقا لبيان حاله، على ما أفاده (قده) في أوائل التعادل والترجيح. توضيح الاشكال: أن هذا الضابط للحكومة لا ينطبق على الامارة غير العلمية حتى يكون تقدمها على الاستصحاب بنحو الحكومة، وذلك لفقدان شرطها وهو نظر الحاكم بمدلوله اللفظي إلى الدليل المحكوم وشرحه له، ضرورة أن دليل الامارة ك آية النبأ مثلا لا تعرض ولا نظر له إلى مدلول دليل الاستصحاب إثباتا وشرحا له بحيث يعد مفسرا ومبينا لحاله، وإن كان ينافيه ثبوتا من حيث إن لازم كل دليلين متعارضين نفي كل منهما مدلول الاخر، لما بين مدلوليهما من التنافي واقعا، وذلك أجنبي عن الدلالة اللفظية على هذا التنافي. مثلا قوله: (أكرم العلماء) ينافي قوله: (لا تكرم العالم الفاسق) لاقتضاء الامر مطلوبية إكرام العالم الفاسق واقتضاء النهي مبغوضيته، ولأجل هذا التنافي الثبوتي لا يمكن الاخذ بهما في المجمع، ولكن يقدم النهي على الامر لأقوائية ظهور الخاص من العام، فالمناط في التقديم هو مقام الدلالة و الاثبات. وعليه فالمعول في موارد الجمع الدلالي ومنها الحكومة على دلالة اللفظ، لا ملاحظة الواقع ونفس الامر.
وبعبارة أخرى: الحكومة من كيفيات دلالة اللفظ، فالخارج عن حيطة الدلالة اللفظية أجنبي عن الحكومة، فمجرد التنافي بين مدلولي الدليلين واقعا من دون دلالة اللفظ عليه إثباتا لا ينطبق عليه حد الحكومة. وعليه فالبينة القائمة على نجاسة الثوب تقتضي لزوم ترتيب آثار النجاسة عليه، واستصحاب طهارته يقتضي ترتيب آثار طهارته عليه، فالبينة تنفي استصحاب الطهارة، كما أن الاستصحاب ينفي النجاسة.
لكن نفي البينة لما يقتضيه الاستصحاب ليس مستندا إلى الدلالة اللفظية بأن