____________________
في وجوب إنقاذ غريقين أو إطفاء حريقين أو تجهيز ميتين من دون تعارض بين الاستصحابين في مقام التشريع، غاية الامر أن المكلف لا يقدر على امتثال كلا الامرين.
وأخرى: يكون مع العلم إجمالا بانتقاضها في أحدهما، وهذا يتصور على وجهين: الأول: أن يكون أحد الشكين مسببا عن الشك الاخر و في طوله.
الثاني: أن يكون الشكان عرضيين ومعلولين لعلة ثالثة، وهذا الوجه الثاني قد يكون جريان الاستصحاب فيهما مستلزما للمخالفة العملية، وقد لا يكون مستلزما لها. هذه أصول صور تعارض الاستصحابين، وستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لها.
(1) أي: بالاستصحابين، وهذه هي الصورة الأولى أعني عدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد المستصحبين مع حصول التضاد المعجز للمكلف عن الامتثال في زمان الاستصحاب.
(2) إذ بدون العلم بانتقاضها لا يكون تعارض بين الاستصحابين، لعدم مانع من تشريعهما معا كاستصحاب وجوب إنقاذ الغريقين، و هذا هو التزاحم المصطلح.
(3) كوجوب إطفاء حريقين مثلا لا يقدر المكلف على امتثال كليهما من باب الاتفاق، لا دائما حتى يندرج في باب التعارض، ولذا قيد التضاد ب (زمان الاستصحاب) المراد به زمان الامتثال.
(4) إشارة إلى حكم الصورة الأولى، يعني: أن تعارض الاستصحابين اللذين لم يعلم انتقاض الحالة السابقة في أحدهما ولم يمكن العمل بهما يندرج في باب
وأخرى: يكون مع العلم إجمالا بانتقاضها في أحدهما، وهذا يتصور على وجهين: الأول: أن يكون أحد الشكين مسببا عن الشك الاخر و في طوله.
الثاني: أن يكون الشكان عرضيين ومعلولين لعلة ثالثة، وهذا الوجه الثاني قد يكون جريان الاستصحاب فيهما مستلزما للمخالفة العملية، وقد لا يكون مستلزما لها. هذه أصول صور تعارض الاستصحابين، وستأتي أحكامها إن شاء الله تعالى عند تعرض المصنف لها.
(1) أي: بالاستصحابين، وهذه هي الصورة الأولى أعني عدم العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحد المستصحبين مع حصول التضاد المعجز للمكلف عن الامتثال في زمان الاستصحاب.
(2) إذ بدون العلم بانتقاضها لا يكون تعارض بين الاستصحابين، لعدم مانع من تشريعهما معا كاستصحاب وجوب إنقاذ الغريقين، و هذا هو التزاحم المصطلح.
(3) كوجوب إطفاء حريقين مثلا لا يقدر المكلف على امتثال كليهما من باب الاتفاق، لا دائما حتى يندرج في باب التعارض، ولذا قيد التضاد ب (زمان الاستصحاب) المراد به زمان الامتثال.
(4) إشارة إلى حكم الصورة الأولى، يعني: أن تعارض الاستصحابين اللذين لم يعلم انتقاض الحالة السابقة في أحدهما ولم يمكن العمل بهما يندرج في باب