____________________
(1) هذا شروع في تقريب الدور الذي عرفت تفصيله، وضمير (به) راجع إلى دليل الاستصحاب، وضمير (اعتباره) راجع إلى الاستصحاب، وضمير، (معها) راجع إلى الامارة.
(2) يعني: واعتبار الاستصحاب مع الامارة يتوقف على تخصيص دليل الامارة بالاستصحاب، وتوضيح العبارة بإبراز مراجع الضمائر هكذا: (إذ التخصيص بدليل الاستصحاب يتوقف على اعتبار الاستصحاب مع الامارة، واعتبار الاستصحاب مع الامارة يتوقف على تخصيص دليل الامارة بالاستصحاب) فضمير (به) راجع إلى الاستصحاب.
(3) يعني: لولا تخصيص دليل اعتبار الامارة بالاستصحاب، وهذا تعليل لاعتبار الاستصحاب، وحاصله: أن اعتباره مع الامارة موقوف على تخصيصه للامارة، إذ مع وجودها يكون نقض اليقين باليقين أي بالحجة، ولا يكون من نقض اليقين بالشك الذي هو مورد الاستصحاب، إلا إذا لم يكن موردا للامارة، وعدم مورديته للامارة موقوف على تخصيص دليل الاستصحاب لعموم دليل الامارة، ومنعه عن اعتبار الامارة في هذا المورد حتى يخرج عن مصاديق نقض اليقين باليقين ويندرج في مصاديق نقض اليقين بالشك.
(4) أي: لا مورد للاستصحاب مع الامارة.
(5) من أن مورد الامارة غير العلمية من مصاديق نقض اليقين باليقين أي بالحجة، لا من مصاديق نقض اليقين بالشك الذي هو مورد الاستصحاب، فصيرورة مورد الامارة مصداقا لنقض اليقين بالشك منوطة بتخصيص دليلها بالاستصحاب.
وبالجملة: فوجه تقدم الامارة المعتبرة غير العلمية على الاستصحاب عند المصنف هو الورود، وقد عرفت تقريبه بوجهين، فلاحظ.
(2) يعني: واعتبار الاستصحاب مع الامارة يتوقف على تخصيص دليل الامارة بالاستصحاب، وتوضيح العبارة بإبراز مراجع الضمائر هكذا: (إذ التخصيص بدليل الاستصحاب يتوقف على اعتبار الاستصحاب مع الامارة، واعتبار الاستصحاب مع الامارة يتوقف على تخصيص دليل الامارة بالاستصحاب) فضمير (به) راجع إلى الاستصحاب.
(3) يعني: لولا تخصيص دليل اعتبار الامارة بالاستصحاب، وهذا تعليل لاعتبار الاستصحاب، وحاصله: أن اعتباره مع الامارة موقوف على تخصيصه للامارة، إذ مع وجودها يكون نقض اليقين باليقين أي بالحجة، ولا يكون من نقض اليقين بالشك الذي هو مورد الاستصحاب، إلا إذا لم يكن موردا للامارة، وعدم مورديته للامارة موقوف على تخصيص دليل الاستصحاب لعموم دليل الامارة، ومنعه عن اعتبار الامارة في هذا المورد حتى يخرج عن مصاديق نقض اليقين باليقين ويندرج في مصاديق نقض اليقين بالشك.
(4) أي: لا مورد للاستصحاب مع الامارة.
(5) من أن مورد الامارة غير العلمية من مصاديق نقض اليقين باليقين أي بالحجة، لا من مصاديق نقض اليقين بالشك الذي هو مورد الاستصحاب، فصيرورة مورد الامارة مصداقا لنقض اليقين بالشك منوطة بتخصيص دليلها بالاستصحاب.
وبالجملة: فوجه تقدم الامارة المعتبرة غير العلمية على الاستصحاب عند المصنف هو الورود، وقد عرفت تقريبه بوجهين، فلاحظ.