منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٧١٠
الزمان والأحوال الطارئة على العقد، لا بمعنى الجمع بين قطعات الزمان حتى يكون عاما مجموعيا ويلزم خلف فرض ظرفية الزمان لحكم واحد مستمر، بل بمعنى أن الشارع لاحظ جميع خصوصيات طبيعة الزمان الوحداني ورفضها، لعدم دخل شئ منها في نفس مصلحة الوفاء بكل عقد.
وحيث كان في الآية الشريفة حجتان كان مقتضى عمومها الافرادي وجوب الوفاء بكل عقد، ومقتضى إطلاقها الأزماني ثبوت هذا الحكم له في الزمان المستمر من دون تخصصه بوجود خصوصية محددة له ولا بعدمها.
والتخصيص تارة يكون بإخراج نفس الفرد كخروج العقود الجائزة عن عموم وجوب الوفاء بكل عقد، فعقد الوكالة مثلا خارج عن هذا العموم الافرادي في جميع الأزمنة، إذ لا يندرج في العام بعد خروجه عنه، لأنه تخصيص أفرادي، فخروجه يكون بقول مطلق. وفي هذا الفرض لا معنى للشك في شمول حكم العام له أصلا، فهو نظير قوله: (أكرم العلماء دائما ولا تكرم زيد العالم أبدا) فان خروج زيد عن العموم يكون أفراديا فيعم جميع الأزمان والحالات الطارئة عليه، لتبعية كل من العموم الأزماني والأحوالي للعموم الافرادي، فلا يبقى لهما موضوع بعد خروج الفرد عنه.
وأخرى يكون التخصيص بلحاظ بعض أزمنة وجود الفرد أو بعض حالاته بحيث لولا دليل المخصص كان إطلاق العام أزمانيا وأحواليا شاملا له، كما إذا قال: (أكرم العلماء دائما ولا تكرم زيدا في الخامس عشر من هذا الشهر) أو (لا تكرم زيدا حال فسقه) ونحو ذلك، فان أصالة العموم كما تكون حجة في الشك في أصل التخصيص والتخصيص الزائد، كذلك أصالة الاطلاق حجة في الشك في كليهما، إذ المفروض أن إكرام زيد ليس واحدا شخصيا، بل هو واحد نوعي قابل للتقييد. والتخصيص الوارد على عموم الآية الشريفة بأدلة الخيارات أو غيرها من هذا القبيل.
فعموم الآية أزمانيا وأحواليا يدل على وجوب الوفاء بالبيع مثلا في كل حال