____________________
(1) هذا أحد الأمور التي عقد هذا التنبيه لبيانها، وقبل الخوض فيه مهد له مقدمة، وهي: أن الاستدلال بالاستصحاب يكون تارة لاثبات الدعوى وإقناع النفس ومعذوريته في بقائه على الشريعة السابقة كما هو شأن البرهان الحقيقي، وأخرى لالزام الخصم ودعوة المسلم إلى اليهودية كما هو شأن البرهان الجدلي. وفي كليهما يعتبر أمور:
الأول: اليقين بالثبوت والشك في البقاء، ضرورة أنهما ركنا الاستصحاب.
الثاني: كون المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي.
الثالث: الاعتقاد بحجية الاستصحاب، وقيام الدليل عليها.
فان هذه الأمور معتبرة في البرهان الذي يراد به إثبات الدعوى، فان الاستصحاب مع فقدان أحد هذه الأمور لا يكون حجة، فلا يصلح لاثبات الدعوى، كما أنها معتبرة في البرهان الجدلي الذي يراد به إلزام الخصم، إذ مع فقدان كلها أو بعضها لا يرى المورد من موارد الاستصحاب حتى يكون حجة على الخصم ويلزم به وتبطل به دعواه، إذ لا بد في إلزامه من اعترافه بجريان الاستصحاب في المورد، و مع إنكاره لشرط من شرائطه واعتقاده بعدم جريانه فيه كيف يعقل إلزامه به؟ ففي البرهان الجدلي الملزم للخصم المبطل لدعواه يعتبر اعترافه باجتماع جميع شرائط البرهان عنده، كاجتماعها عند من يقنع به نفسه ويثبت به دعواه، ولذا قال المصنف (قده): (لا يكاد يلزم به الخصم إلا إذا اعترف. إلخ).
وبهذه المقدمة يتضح أنه لا مجال لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى على نبينا وآله وعليه السلام، لا إلزاما للخصم وهو المسلم و لا إقناعا لنفسه.
أما الأول فلانتفاء الشرط الأول والثاني فيه إن أريد بالنبوة الصفة الكمالية القائمة بنفسه المقدسة التي من شؤونها تلقي المعارف الإلهية والفيوضات الربانية، وذلك لليقين ببقاء النبوة بهذا المعنى، فلا شك في بقائها حتى يجري فيها الاستصحاب. كما لا أثر شرعا لهذه النبوة، فينتفي الشرط الثاني أيضا وهو كون
الأول: اليقين بالثبوت والشك في البقاء، ضرورة أنهما ركنا الاستصحاب.
الثاني: كون المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي.
الثالث: الاعتقاد بحجية الاستصحاب، وقيام الدليل عليها.
فان هذه الأمور معتبرة في البرهان الذي يراد به إثبات الدعوى، فان الاستصحاب مع فقدان أحد هذه الأمور لا يكون حجة، فلا يصلح لاثبات الدعوى، كما أنها معتبرة في البرهان الجدلي الذي يراد به إلزام الخصم، إذ مع فقدان كلها أو بعضها لا يرى المورد من موارد الاستصحاب حتى يكون حجة على الخصم ويلزم به وتبطل به دعواه، إذ لا بد في إلزامه من اعترافه بجريان الاستصحاب في المورد، و مع إنكاره لشرط من شرائطه واعتقاده بعدم جريانه فيه كيف يعقل إلزامه به؟ ففي البرهان الجدلي الملزم للخصم المبطل لدعواه يعتبر اعترافه باجتماع جميع شرائط البرهان عنده، كاجتماعها عند من يقنع به نفسه ويثبت به دعواه، ولذا قال المصنف (قده): (لا يكاد يلزم به الخصم إلا إذا اعترف. إلخ).
وبهذه المقدمة يتضح أنه لا مجال لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى على نبينا وآله وعليه السلام، لا إلزاما للخصم وهو المسلم و لا إقناعا لنفسه.
أما الأول فلانتفاء الشرط الأول والثاني فيه إن أريد بالنبوة الصفة الكمالية القائمة بنفسه المقدسة التي من شؤونها تلقي المعارف الإلهية والفيوضات الربانية، وذلك لليقين ببقاء النبوة بهذا المعنى، فلا شك في بقائها حتى يجري فيها الاستصحاب. كما لا أثر شرعا لهذه النبوة، فينتفي الشرط الثاني أيضا وهو كون