منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٦٣
فلو كان (1) متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشئ كتفاصيل القيامة (2) في زمان، وشك في بقاء وجوبه يستصحب (3). وأما (4) لو شك [1] في حياة
____________________
(1) هذا متفرع على ما أفاده من جريان الاستصحاب الحكمي في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية، وعدم جريان الاستصحاب الموضوعي فيه.
(2) هذا مثال للاستصحاب الحكمي، وقد مر آنفا توضيحه.
(3) يعني: يستصحب نفس وجوب تحصيل القطع بذلك الشئ كبعض خصوصيات البعث والميزان على تقدير عروض الشك بعد القطع بوجوب تحصيل العلم بذلك. والوجه في جريان الاستصحاب الحكمي هو اجتماع أركانه فيه كما تقدم آنفا.
(4) مثال للاستصحاب الموضوعي الذي منعه بقوله: (فلا مجال له موضوعا) ومحصله: أنه لو شك في حياة إمام زمان ونحوه مما يجب فيه تحصيل المعرفة فلا يجري فيها الاستصحاب، لان المطلوب لزوم المعرفة لا وجوب الاعتقاد بوجود الامام واقعا حتى يترتب وجوب الاعتقاد بحياته الثابتة بالاستصحاب، بل الموضوع لوجوب الاعتقاد هو الحياة المعلومة، ومن المعلوم أن استصحاب الحياة لا يوجب المعرفة بها، بل لا يترتب على استصحابها إلا الحياة الواقعية التي هي بعض موضوع وجوب الاعتقاد، وبعضها الاخر هي المعرفة التي لا يثبتها الاستصحاب، لبقاء الشك على حاله بعد جريانه أيضا.
وبالجملة: فالاستصحاب الموضوعي لا يجري في الأمور الاعتقادية التي يتوقف وجوب الاعتقاد بها على معرفتها.

[١] كون بقاء حياة الإمام عليه السلام من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل اليقين بها غير ثابت. نعم نفس الإمامة كالنبوة مما يجب تحصيل القطع به، وأما بقاء حياة الامام كحياة النبي صلى الله عليهما فلا يجب تحصيل العلم به، فالمثال لا يطابق الممثل.
(٦٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 669 ... » »»
الفهرست