____________________
الاستصحاب الذي تقدم بقولنا: (الثاني: كونها من الصفات التكوينية).
(1) وصلية، غرضه أن الاستصحاب لا يجري في النبوة بالمعنى الأول ولو فرض الشك في بقائها الذي هو ثاني ركني الاستصحاب، لما عرفت من عدم كون النبوة بهذا المعنى حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وضمير (بقائها) راجع إلى (النبوة).
(2) الباء للسببية، يعني: ولو فرض الشك في بقائها بسبب احتمال انحطاط النفس. إلخ، وغرضه بيان منشأ الشك في بقاء النبوة وهو احتمال انحطاط النفس.
(3) معطوف على (انحطاط) ويمكن عطفه على (بقائها) يعني: ولو فرض الشك في بقائها وارتفاعها بسبب احتمال انحطاط النفس. و الايجاز يقتضي أن تكون العبارة هكذا: (ولو فرض الشك في بقائها وارتفاعها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة كما هو الشأن.).
(4) أي: احتمال انحطاط النفس شأن سائر الصفات والملكات الحاصلة بالرياضات، إذ مع حصول ضعف في تلك الرياضات المحصلة للملكات تنحط تلك الملكات عن المراتب العالية الحاصلة بالرياضات الشاقة.
(5) معطوف على (عدم كونها مجعولة) يعني: أن المنع عن جريان الاستصحاب بالمعنى الأول إنما هو لعدم كون المستصحب بنفسه أثرا شرعيا ولا موضوعا له، والمفروض إناطة جريانه بأحدهما. وعليه فالواو في (وعدم) بمعنى (مع) فمنع جريان الاستصحاب منوط بأمرين: أحدهما عدم مجعولية المستصحب، والاخر عدم ترتب أثر شرعي عليه.
(1) وصلية، غرضه أن الاستصحاب لا يجري في النبوة بالمعنى الأول ولو فرض الشك في بقائها الذي هو ثاني ركني الاستصحاب، لما عرفت من عدم كون النبوة بهذا المعنى حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وضمير (بقائها) راجع إلى (النبوة).
(2) الباء للسببية، يعني: ولو فرض الشك في بقائها بسبب احتمال انحطاط النفس. إلخ، وغرضه بيان منشأ الشك في بقاء النبوة وهو احتمال انحطاط النفس.
(3) معطوف على (انحطاط) ويمكن عطفه على (بقائها) يعني: ولو فرض الشك في بقائها وارتفاعها بسبب احتمال انحطاط النفس. و الايجاز يقتضي أن تكون العبارة هكذا: (ولو فرض الشك في بقائها وارتفاعها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة كما هو الشأن.).
(4) أي: احتمال انحطاط النفس شأن سائر الصفات والملكات الحاصلة بالرياضات، إذ مع حصول ضعف في تلك الرياضات المحصلة للملكات تنحط تلك الملكات عن المراتب العالية الحاصلة بالرياضات الشاقة.
(5) معطوف على (عدم كونها مجعولة) يعني: أن المنع عن جريان الاستصحاب بالمعنى الأول إنما هو لعدم كون المستصحب بنفسه أثرا شرعيا ولا موضوعا له، والمفروض إناطة جريانه بأحدهما. وعليه فالواو في (وعدم) بمعنى (مع) فمنع جريان الاستصحاب منوط بأمرين: أحدهما عدم مجعولية المستصحب، والاخر عدم ترتب أثر شرعي عليه.