منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٦٧٤
منوط بها، وإلا (1) لدار كما لا يخفى.
وأما استصحابها (2) بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال فيها [فيه] كما مر (3).
____________________
(1) أي: وإن لم يكن هناك دليل غير منوط بالنبوة لدار، وقد عرفت تقريب الدور. هذا تمام الكلام في النبوة بمعنى المنصب المجعول.
وإن أريد بها بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيها، لكون المستصحب حكما شرعيا.
فصار المتحصل من جميع ما ذكر: أن الاستصحاب لا يجري في النبوة بمعناها الأول، لكونها من الصفات التكوينية الخارجية، وكذا بمعناها الثاني، لاستلزامه الدور. وأما بمعناها الثالث فيجري فيها بلا مانع على ما مر تفصيله في استصحاب عدم النسخ.
(2) أي: استصحاب النبوة، وهذا إشارة إلى النبوة بمعناها الثالث، وقد تقدم آنفا بقولنا: (وان أريد بها بعض أحكام شريعة. إلخ) و ضمير (بها) راجع إلى النبوة.
(3) يعني: في التنبيه السادس في استصحاب عدم نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة. وضمير (فيها) راجع إلى ( استصحابها) فالأولى تذكير الضمير كما في بعض النسخ، والأنسب بمقتضى السياق أن يقال: (وأما النبوة بمعنى بعض أحكام شريعة من اتصف بها فلا إشكال في استصحابها).

لان ثبوتها في الشريعة اللاحقة لا يثبت اعتبار النبوة السابقة، إذ لو كان دليل اعتبار الاستصحاب صالحا لشموله للنبوة السابقة المشكوكة لزم من هذا العموم عدم اعتبار نفسه، لان بقاء اعتبار النبوة السابقة يقتضي بطلان النبوة اللاحقة الملزوم لبطلان العموم، فالشك فيها يستلزم الشك في صحة العموم.
(٦٧٤)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 ... » »»
الفهرست