____________________
عليه السلام، فعليهم إثبات نسخها، فان الاستصحاب يقتضي بقاء شرعه إلى أن يثبت نسخه. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا التنبيه وبين التنبيه السادس كما نبهنا عليه هناك، فلاحظ.
(1) تعليل لعدم صحة تمسك الكتابي بالاستصحاب لالزام المسلم. ومحصل التعليل كما مر آنفا: عدم الشك في بقاء النبوة بمعنى الصفة الكمالية النفسانية، ومع العلم ببقائها لا مورد للاستصحاب. مع أنه لا أثر لها شرعا حتى تستصحب.
(2) معطوف على (عدم الشك) يعني: ولليقين بنسخ شريعته إن أريد بالنبوة المستصحبة الشريعة، إذ المسلم يقطع بنسخ شريعة موسى عليه السلام، وإلا فليس
(1) تعليل لعدم صحة تمسك الكتابي بالاستصحاب لالزام المسلم. ومحصل التعليل كما مر آنفا: عدم الشك في بقاء النبوة بمعنى الصفة الكمالية النفسانية، ومع العلم ببقائها لا مورد للاستصحاب. مع أنه لا أثر لها شرعا حتى تستصحب.
(2) معطوف على (عدم الشك) يعني: ولليقين بنسخ شريعته إن أريد بالنبوة المستصحبة الشريعة، إذ المسلم يقطع بنسخ شريعة موسى عليه السلام، وإلا فليس