____________________
(1) اعلم: أن تفصيل المصنف (قده) في هذا التنبيه بفرض صور أربع أو أكثر - كما سيأتي في استدراكه بقوله: (نعم) - ناظر إلى كلام شيخنا الأعظم في التنبيه العاشر، حيث إنه اقتصر على بيان صورتين: إحداهما: ظرفية الزمان لاستمرار حكم العام، وثانيتهما: قيديته الموجبة لتكثر أفراد العام كما ستقف عليه. وكان الأنسب تقرير كلام الشيخ أولا ثم التعرض لمورد نظر المصنف فيه ثانيا، لكن لما كان ما أفاده الشيخ مطويا في كلام المصنف مع تفصيل زائد عليه ابتكره، فتوضيح المتن يغني عن التعرض لكلام الشيخ مستقلا، مع أنه سيأتي في آخر البحث نقل شئ من كلامه عند تعرض الماتن له، وعليه فالأولى توضيح المتن مع ملاحظة ما حققه في حاشية الرسائل، فنقول وبه نستعين:
ان الدليل الدال على ثبوت حكم لموضوع عام إما أن يتكفل لثبوته في جميع الأزمنة كقوله: (أكرم العلماء دائما) وإما أن يتكفل لثبوته في زمان خاص كقوله:
(أكرم العلماء إلى أن يفسقوا) بناء على اعتبار مفهوم الغاية، وإما أن لا يتكفل للحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا، إما لاجماله كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل وتردد مبدؤه بين استتار القرص وذهاب الحمرة، أو لقصور دلالته كقوله: (الماء إذا تغير تنجس) لعدم دلالته على بقاء النجاسة وارتفاعها بعد زوال التغير. وحكم هذه الصور واضح، فالمرجع في الأوليين نفس الدليل، لدلالته على العموم الازماني كما في الصورة الأولى، وعلى الاختصاص بزمان العدالة في الصورة الثانية، كما أن الاستصحاب هو المرجع في الصورة الثالثة.
إنما الكلام فيما إذا ورد عموم أفرادي يتضمن العموم الازماني بدليل لفظي أو بمقدمات الحكمة، وخرج بعض الافراد في بعض الأزمنة عن العموم، ولم يتكفل الدليل الخاص لكيفية خروجه وأنه خرج في بعض الأزمنة أو في جميعها، فهنا صور يرجع في بعضها إلى العام و في بعضها إلى استصحاب حكم المخصص وفي بعضها إلى حجة أخرى غير العام والاستصحاب.
ان الدليل الدال على ثبوت حكم لموضوع عام إما أن يتكفل لثبوته في جميع الأزمنة كقوله: (أكرم العلماء دائما) وإما أن يتكفل لثبوته في زمان خاص كقوله:
(أكرم العلماء إلى أن يفسقوا) بناء على اعتبار مفهوم الغاية، وإما أن لا يتكفل للحكم في الزمان الثاني نفيا وإثباتا، إما لاجماله كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل وتردد مبدؤه بين استتار القرص وذهاب الحمرة، أو لقصور دلالته كقوله: (الماء إذا تغير تنجس) لعدم دلالته على بقاء النجاسة وارتفاعها بعد زوال التغير. وحكم هذه الصور واضح، فالمرجع في الأوليين نفس الدليل، لدلالته على العموم الازماني كما في الصورة الأولى، وعلى الاختصاص بزمان العدالة في الصورة الثانية، كما أن الاستصحاب هو المرجع في الصورة الثالثة.
إنما الكلام فيما إذا ورد عموم أفرادي يتضمن العموم الازماني بدليل لفظي أو بمقدمات الحكمة، وخرج بعض الافراد في بعض الأزمنة عن العموم، ولم يتكفل الدليل الخاص لكيفية خروجه وأنه خرج في بعض الأزمنة أو في جميعها، فهنا صور يرجع في بعضها إلى العام و في بعضها إلى استصحاب حكم المخصص وفي بعضها إلى حجة أخرى غير العام والاستصحاب.