____________________
إثبات بقاء النبوة المجعولة، حيث إن معرفة النبي ليست بأقل من الاحكام العملية الفرعية التي لا يجوز استصحابها إلا بعد الفحص و اليأس عن الناسخ والمخصص والمقيد، فلا وجه لاستصحاب النبوة قبل الفحص عن ورود شريعة أخرى وعدمه، ومن المعلوم أن الكتابي لو تفحص ولم يكن ممن أعمى الله قلبه لاستبصر وأذعن بالحق.
(1) معطوف على (لزوم) وهذا إشارة إلى أن الكتابي إذا أراد التعبد بشريعة موسى عليه السلام فكلا ركني الاستصحاب وهما اليقين و الشك وإن كانا موجودين، لكن الشرط الثالث المتقدم بقولنا: (الثالث الاعتقاد بحجية الاستصحاب وقيام الدليل عليها. إلخ) مفقود، لعدم دليل على اعتباره هنا لا عقلا ولا شرعا.
أما الأول فلان البناء على الحالة السابقة المتيقنة عند الشك في بقائها ليس من المستقلات العقلية كحسن الإطاعة وقبح المعصية. ولو سلم كونه مما استقرت عليه سيرة العقلاء فاعتباره منوط بإمضاء الشرع، فيرجع ذلك إلى الدليل الشرعي، فان كان الامضاء من الشرع السابق فاستصحاب النبوة السابقة يتوقف على ثبوتها، وثبوتها على استصحاب النبوة، وهذا دور.
وإن كان الامضاء من الشرع اللاحق لزم الخلف وهو ارتفاع النبوة السابقة بالنسخ.
وأما الثاني فهو عين ما ذكر في دليل إمضاء بناء العقلاء.
(2) قد عرفت تقريب عدم الدليل عقلا وشرعا على اعتبار الاستصحاب في جواز التعبد بالشريعة السابقة مع الشك فيها.
(3) هذا إشارة إلى دفع توهم، وهو: عدم تسليم قوله: (ولا شرعا) بتقريب أن قيام الدليل على اعتبار الاستصحاب في شرعنا كاف في ثبوت الدليل الشرعي على اعتباره، وضمير (قيامه) راجع إلى الدليل.
(4) هذا دفع التوهم، وحاصله كما مر: أن اعتبار الاستصحاب في شريعتنا
(1) معطوف على (لزوم) وهذا إشارة إلى أن الكتابي إذا أراد التعبد بشريعة موسى عليه السلام فكلا ركني الاستصحاب وهما اليقين و الشك وإن كانا موجودين، لكن الشرط الثالث المتقدم بقولنا: (الثالث الاعتقاد بحجية الاستصحاب وقيام الدليل عليها. إلخ) مفقود، لعدم دليل على اعتباره هنا لا عقلا ولا شرعا.
أما الأول فلان البناء على الحالة السابقة المتيقنة عند الشك في بقائها ليس من المستقلات العقلية كحسن الإطاعة وقبح المعصية. ولو سلم كونه مما استقرت عليه سيرة العقلاء فاعتباره منوط بإمضاء الشرع، فيرجع ذلك إلى الدليل الشرعي، فان كان الامضاء من الشرع السابق فاستصحاب النبوة السابقة يتوقف على ثبوتها، وثبوتها على استصحاب النبوة، وهذا دور.
وإن كان الامضاء من الشرع اللاحق لزم الخلف وهو ارتفاع النبوة السابقة بالنسخ.
وأما الثاني فهو عين ما ذكر في دليل إمضاء بناء العقلاء.
(2) قد عرفت تقريب عدم الدليل عقلا وشرعا على اعتبار الاستصحاب في جواز التعبد بالشريعة السابقة مع الشك فيها.
(3) هذا إشارة إلى دفع توهم، وهو: عدم تسليم قوله: (ولا شرعا) بتقريب أن قيام الدليل على اعتبار الاستصحاب في شرعنا كاف في ثبوت الدليل الشرعي على اعتباره، وضمير (قيامه) راجع إلى الدليل.
(4) هذا دفع التوهم، وحاصله كما مر: أن اعتبار الاستصحاب في شريعتنا