____________________
المستصحب أثرا شرعيا أو موضوعا له.
ولانتفاء الشرط الأول أيضا - وهو الشك في البقاء دون الشرط الثاني - إن أريد بالنبوة الشريعة، حيث إن ارتفاعها معلوم، لعلم المسلم بنسخها بهذه الشريعة، فلا يكون شاكا في ارتفاع شريعته حتى يجري فيها الاستصحاب ويلزمه الكتابي به.
وأما الثاني وهو تشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى على نبينا وآله وعليه السلام لاقناع نفسه فلا مجال له، إذ لو أريد بالنبوة المنصب الإلهي الذي لا بد من تحصيل اليقين به بالنظر إلى المعجزات ودلائل النبوة فلا يجري فيها الاستصحاب، لأنه لا يوجب المعرفة.
ولو أريد بها الشريعة فالكتابي وإن كان متيقنا بأصلها وشاكا في بقائها، إلا أن جريانه فيها منوط بالدليل على اعتباره، فان كان ذلك الدليل من نفس تلك الشريعة لزم الدور، لتوقفها على اعتبار الاستصحاب، وتوقف اعتباره عليها.
وبعبارة أخرى: حجية الاستصحاب وإن كانت ثابتة في شريعة موسى عليه السلام، إلا أن الكتابي حيث إنه شاك في بقاء أصل شريعته عليه السلام، لاحتمال منسوخيته بشريعة الاسلام، فهو شاك أيضا في حجية الاستصحاب بما أنها حكم من شرائع الكليم عليه السلام، ولا ريب في أن إقناع النفس ببقاء شريعة مشكوك حالها منوط بدليل قطعي لا بما هو مشكوك في نفسه.
وإن كان من هذه الشريعة لزم الخلف، إذ لازم اعتباره من هذه الشريعة ارتفاع الشريعة السابقة.
ولو أريد بالنبوة الكمال النفساني الحاصل بالرياضات فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها، لليقين ببقائها. مضافا إلى عدم ترتب أثر شرعي عليه.
(1) متعلق ب (يلزم) أي: إذا كان المستصحب النبوة بالمعنى الثالث وهو أحكام شريعة موسى عليه السلام.
(2) غرضه أن مجرد اعتراف الخصم بكونه على يقين فشك لا يكفي في إلزامه
ولانتفاء الشرط الأول أيضا - وهو الشك في البقاء دون الشرط الثاني - إن أريد بالنبوة الشريعة، حيث إن ارتفاعها معلوم، لعلم المسلم بنسخها بهذه الشريعة، فلا يكون شاكا في ارتفاع شريعته حتى يجري فيها الاستصحاب ويلزمه الكتابي به.
وأما الثاني وهو تشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى على نبينا وآله وعليه السلام لاقناع نفسه فلا مجال له، إذ لو أريد بالنبوة المنصب الإلهي الذي لا بد من تحصيل اليقين به بالنظر إلى المعجزات ودلائل النبوة فلا يجري فيها الاستصحاب، لأنه لا يوجب المعرفة.
ولو أريد بها الشريعة فالكتابي وإن كان متيقنا بأصلها وشاكا في بقائها، إلا أن جريانه فيها منوط بالدليل على اعتباره، فان كان ذلك الدليل من نفس تلك الشريعة لزم الدور، لتوقفها على اعتبار الاستصحاب، وتوقف اعتباره عليها.
وبعبارة أخرى: حجية الاستصحاب وإن كانت ثابتة في شريعة موسى عليه السلام، إلا أن الكتابي حيث إنه شاك في بقاء أصل شريعته عليه السلام، لاحتمال منسوخيته بشريعة الاسلام، فهو شاك أيضا في حجية الاستصحاب بما أنها حكم من شرائع الكليم عليه السلام، ولا ريب في أن إقناع النفس ببقاء شريعة مشكوك حالها منوط بدليل قطعي لا بما هو مشكوك في نفسه.
وإن كان من هذه الشريعة لزم الخلف، إذ لازم اعتباره من هذه الشريعة ارتفاع الشريعة السابقة.
ولو أريد بالنبوة الكمال النفساني الحاصل بالرياضات فلا مجال لجريان الاستصحاب فيها، لليقين ببقائها. مضافا إلى عدم ترتب أثر شرعي عليه.
(1) متعلق ب (يلزم) أي: إذا كان المستصحب النبوة بالمعنى الثالث وهو أحكام شريعة موسى عليه السلام.
(2) غرضه أن مجرد اعتراف الخصم بكونه على يقين فشك لا يكفي في إلزامه