فان كانا مجهولي التاريخ فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من (3) التقدم أو التأخر أو التقارن (4)، لا للاخر (5)، و لا له (6)
____________________
المحمولي موضوع الأثر، فيستصحب عدم ذلك الوجود الخاص أو عدم تلك الخصوصية، ويكون هذا الاستصحاب رافعا لموضوع الأثر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
(1) كما إذا علم بصدور حكمين لموضوع يكون أحدهما ناسخا والاخر منسوخا ولم يعلم تاريخهما حتى يؤخذ بالمتأخر الناسخ و يترك المتقدم المنسوخ.
(2) كموت أب وابن، وتحقق جمعتين في أقل من فرسخ مع الجهل بتاريخ الموتين والجمعتين، فان تقارن موت المتوارثين مانع عن التوارث، وكذا تقارن الجمعتين في أقل من ثلاثة أميال مانع عن صحتهما، والمانعية أثر شرعي يترتب على تقارن الحادثين.
(3) بيان ل (نحو خاص) وكذا قوله: (أو التأخر أو التقارن) وقوله: (كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما. إلخ) إشارة إلى الصورة الأولى المذكورة بقولنا:
(الأولى أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على وجود أحدهما بنحو خاص. إلخ).
(4) قد عرفت آنفا بعض الأمثلة للتقارن وضديه، فلاحظ.
(5) يعني: لا يكون الأثر الشرعي للحادث الاخر بأحد أنحاء وجوده من التقدم أو التأخر أو التقارن، وغرضه أن الحكم الشرعي مترتب على أحد الحادثين بأحد أنحاء وجوده، وغير مترتب على الحادث الاخر أصلا.
(6) يعني: ولا يترتب الأثر الشرعي على الحادث المذكور أولا بنحو آخر من أنحاء وجوده الثلاثة. هذا ما يظهر من العبارة، لكن ليس هذا معنى صحيحا لها، ضرورة أنه ليس للوجود نحو آخر غير الأنحاء الثلاثة وهي التقدم وأخواه، فحق العبارة أن تكون هكذا: (ولا له بجميع أنحائه) أو (ولا له بمطلق وجوده).
(1) كما إذا علم بصدور حكمين لموضوع يكون أحدهما ناسخا والاخر منسوخا ولم يعلم تاريخهما حتى يؤخذ بالمتأخر الناسخ و يترك المتقدم المنسوخ.
(2) كموت أب وابن، وتحقق جمعتين في أقل من فرسخ مع الجهل بتاريخ الموتين والجمعتين، فان تقارن موت المتوارثين مانع عن التوارث، وكذا تقارن الجمعتين في أقل من ثلاثة أميال مانع عن صحتهما، والمانعية أثر شرعي يترتب على تقارن الحادثين.
(3) بيان ل (نحو خاص) وكذا قوله: (أو التأخر أو التقارن) وقوله: (كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما. إلخ) إشارة إلى الصورة الأولى المذكورة بقولنا:
(الأولى أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على وجود أحدهما بنحو خاص. إلخ).
(4) قد عرفت آنفا بعض الأمثلة للتقارن وضديه، فلاحظ.
(5) يعني: لا يكون الأثر الشرعي للحادث الاخر بأحد أنحاء وجوده من التقدم أو التأخر أو التقارن، وغرضه أن الحكم الشرعي مترتب على أحد الحادثين بأحد أنحاء وجوده، وغير مترتب على الحادث الاخر أصلا.
(6) يعني: ولا يترتب الأثر الشرعي على الحادث المذكور أولا بنحو آخر من أنحاء وجوده الثلاثة. هذا ما يظهر من العبارة، لكن ليس هذا معنى صحيحا لها، ضرورة أنه ليس للوجود نحو آخر غير الأنحاء الثلاثة وهي التقدم وأخواه، فحق العبارة أن تكون هكذا: (ولا له بجميع أنحائه) أو (ولا له بمطلق وجوده).