____________________
وصفا اليقين والشك على الأمور الخارجية، فهي إما متيقنة أو مظنونة أو مشكوكة.
وعليه فنفس قول المصنف: (لعدم إحراز اتصال زمان شكه) شاهد على إرادة اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن، لأنه يمكن فرض الشبهة الموضوعية فيه من أن المشكوك متصل بالمتيقن على تقدير ومنفصل عنه على تقدير آخر.
وأما نفس الشك واليقين فهما إما موجودان قطعا وإما معدومان كذلك، ولا معنى لشك النفس في أنها متيقنة أو شاكة.
ثانيهما: أن المعتبر في الاستصحاب اجتماع نفس اليقين والشك زمانا، واختلاف المتيقن والمشكوك كذلك كالعدالة المتيقنة يوم الجمعة المشكوكة يوم السبت، على خلاف قاعدة اليقين، لتعدد زماني الشك واليقين فيها واتحاد زمان المتيقن والمشكوك.
وعلى هذا فالمعتبر في الاستصحاب اجتماع الوصفين زمانا لا اتصالهما حتى يكون تخلل الفاصل بينهما قادحا في جريانه.
نعم ظاهر بعض الاخبار كقوله عليه السلام: (من كان على يقين فشك فلميض على يقينه) وإن كان اعتبار سبق حصول اليقين على الشك، واتصال الشك به لمكان الفاء، فمع عدم إحراز اتصال نفس الشك باليقين لا يجري الاستصحاب لاختلال شرطه. إلا أن هذا التعبير ناظر إلى ما هو الغالب في الخارج من حصول اليقين بشئ ثم الشك فيه، لا أن سبق اليقين واتصال الشك به زمانا معتبر في الاستصحاب، لجريانه لو حصل الوصفان في زمان واحد، لامكانه بعد اختلاف متعلقيهما بالحدوث والبقاء.
(1) وهو يوم الاثنين في المثال المذكور، لما مر من أن أحد الحادثين - وهما البيع والرجوع - حدث يوم الأحد، والحادث الاخر وجد لا محالة يوم الاثنين، فزمان حدوث الشك في تقدم أحد الحادثين على الاخر هو يوم الاثنين الذي يكون زمان العلم بوجودهما أيضا.
وعليه فنفس قول المصنف: (لعدم إحراز اتصال زمان شكه) شاهد على إرادة اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن، لأنه يمكن فرض الشبهة الموضوعية فيه من أن المشكوك متصل بالمتيقن على تقدير ومنفصل عنه على تقدير آخر.
وأما نفس الشك واليقين فهما إما موجودان قطعا وإما معدومان كذلك، ولا معنى لشك النفس في أنها متيقنة أو شاكة.
ثانيهما: أن المعتبر في الاستصحاب اجتماع نفس اليقين والشك زمانا، واختلاف المتيقن والمشكوك كذلك كالعدالة المتيقنة يوم الجمعة المشكوكة يوم السبت، على خلاف قاعدة اليقين، لتعدد زماني الشك واليقين فيها واتحاد زمان المتيقن والمشكوك.
وعلى هذا فالمعتبر في الاستصحاب اجتماع الوصفين زمانا لا اتصالهما حتى يكون تخلل الفاصل بينهما قادحا في جريانه.
نعم ظاهر بعض الاخبار كقوله عليه السلام: (من كان على يقين فشك فلميض على يقينه) وإن كان اعتبار سبق حصول اليقين على الشك، واتصال الشك به لمكان الفاء، فمع عدم إحراز اتصال نفس الشك باليقين لا يجري الاستصحاب لاختلال شرطه. إلا أن هذا التعبير ناظر إلى ما هو الغالب في الخارج من حصول اليقين بشئ ثم الشك فيه، لا أن سبق اليقين واتصال الشك به زمانا معتبر في الاستصحاب، لجريانه لو حصل الوصفان في زمان واحد، لامكانه بعد اختلاف متعلقيهما بالحدوث والبقاء.
(1) وهو يوم الاثنين في المثال المذكور، لما مر من أن أحد الحادثين - وهما البيع والرجوع - حدث يوم الأحد، والحادث الاخر وجد لا محالة يوم الاثنين، فزمان حدوث الشك في تقدم أحد الحادثين على الاخر هو يوم الاثنين الذي يكون زمان العلم بوجودهما أيضا.