____________________
(1) يعني: بسبب المعارضة مع الاستصحاب الجاري في الحادث الاخر، وهذا تعريض بما تقدم من كلام الشيخ عند شرح عبارة المصنف (قده): (وكذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه في زمان الاخر واقعا وإن كان على يقين منه) حيث إن الشيخ أجرى الاستصحاب فيهما و أسقطهما بالمانع وهو التعارض، والمصنف لم يجرهما، لفقدان الشرط وهو إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ومن المعلوم تقدم الشرط رتبة على المانع.
(2) يعني: كي يختص عدم جريان الاستصحاب بسبب المعارضة بما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم كل من الحادثين في زمان الاخر، حيث إن الاستصحاب يجري فيهما ويسقط بالتعارض، إذ لو كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما فقط في زمان الاخر جرى فيه الاستصحاب بلا مانع، إذ لا أثر للحادث الاخر حتى يجري فيه الاستصحاب ويعارضه.
(3) أي: كل من الحادثين في زمان الحادث الاخر كموت الأب والابن، فان لعدم موت كل منهما في زمان موت الاخر أثرا شرعيا وهو التوريث.
(4) أي: وإن لم يكن الأثر لعدم كل منهما في زمان الاخر بأن كان الأثر لأحدهما دون الاخر كان الاستصحاب في الحادث الذي له الأثر جاريا، لعدم معارض له حينئذ. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لمباحث مجهولي التاريخ. وأما المقام الثاني فسيأتي.
(2) يعني: كي يختص عدم جريان الاستصحاب بسبب المعارضة بما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم كل من الحادثين في زمان الاخر، حيث إن الاستصحاب يجري فيهما ويسقط بالتعارض، إذ لو كان الأثر مترتبا على عدم أحدهما فقط في زمان الاخر جرى فيه الاستصحاب بلا مانع، إذ لا أثر للحادث الاخر حتى يجري فيه الاستصحاب ويعارضه.
(3) أي: كل من الحادثين في زمان الحادث الاخر كموت الأب والابن، فان لعدم موت كل منهما في زمان موت الاخر أثرا شرعيا وهو التوريث.
(4) أي: وإن لم يكن الأثر لعدم كل منهما في زمان الاخر بأن كان الأثر لأحدهما دون الاخر كان الاستصحاب في الحادث الذي له الأثر جاريا، لعدم معارض له حينئذ. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لمباحث مجهولي التاريخ. وأما المقام الثاني فسيأتي.