لا يقال (5): لا شبهة في اتصال مجموع
____________________
(1) يعني: ومع عدم إحراز الاتصال المزبور لا مجال للاستصحاب.
(2) تعليل لقوله: (لا مجال) وحاصله: أنه مع عدم إحراز الاتصال المزبور لا يجري الاستصحاب، لعدم إحراز مصداقيته لعموم دليل الاستصحاب. توضيحه:
أنه إذا فرض كون رجوع المرتهن عن الاذن يوم الأحد، فلا مجال لاستصحابه يوم الاثنين، لانتقاض اليقين بعدمه يوم السبت باليقين بحدوثه يوم الأحد، فلا يصدق في يوم الاثنين نقض اليقين بالشك، ومع احتمال عدم صدق نقض اليقين بالشك تكون الشبهة موضوعية، ولا مجال للتمسك بالدليل مع الشك في موضوعه كما ثبت في محله. وضمير (معه) راجع إلى ما يستفاد من العبارة من عدم إحراز الاتصال.
(3) هذا وقوله: (عن اليقين) متعلقان ب (رفع) و (بعدم) متعلق ب (اليقين) والمراد بقوله: (بهذا الشك) هو الشك في التقدم والتأخر بالنسبة إلى حادث آخر، وضمير (حدوثه) راجع إلى الحادث المشكوك تقدمه على الاخر وتأخره عنه.
(4) خبر (كون) وحاصله: ما مر آنفا من أنه مع عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لا يحرز موضوع دليل الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك، لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين باليقين الذي هو أجنبي عن موضوع الاستصحاب، ومع هذا الاحتمال لا يصح التمسك بدليل الاستصحاب.
(5) غرض هذا القائل دفع إشكال احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين وإثبات إحراز اتصالهما، توضيحه: أن زمان الشك في تقدم أحد الحادثين على الاخر وتأخره عنه هو مجموع الزمانين اللذين هما في المثال يوما الأحد والاثنين، ومن المعلوم اتصال هذا المجموع بزمان اليقين بالعدم وهو يوم السبت.
(2) تعليل لقوله: (لا مجال) وحاصله: أنه مع عدم إحراز الاتصال المزبور لا يجري الاستصحاب، لعدم إحراز مصداقيته لعموم دليل الاستصحاب. توضيحه:
أنه إذا فرض كون رجوع المرتهن عن الاذن يوم الأحد، فلا مجال لاستصحابه يوم الاثنين، لانتقاض اليقين بعدمه يوم السبت باليقين بحدوثه يوم الأحد، فلا يصدق في يوم الاثنين نقض اليقين بالشك، ومع احتمال عدم صدق نقض اليقين بالشك تكون الشبهة موضوعية، ولا مجال للتمسك بالدليل مع الشك في موضوعه كما ثبت في محله. وضمير (معه) راجع إلى ما يستفاد من العبارة من عدم إحراز الاتصال.
(3) هذا وقوله: (عن اليقين) متعلقان ب (رفع) و (بعدم) متعلق ب (اليقين) والمراد بقوله: (بهذا الشك) هو الشك في التقدم والتأخر بالنسبة إلى حادث آخر، وضمير (حدوثه) راجع إلى الحادث المشكوك تقدمه على الاخر وتأخره عنه.
(4) خبر (كون) وحاصله: ما مر آنفا من أنه مع عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لا يحرز موضوع دليل الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك، لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين باليقين الذي هو أجنبي عن موضوع الاستصحاب، ومع هذا الاحتمال لا يصح التمسك بدليل الاستصحاب.
(5) غرض هذا القائل دفع إشكال احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين وإثبات إحراز اتصالهما، توضيحه: أن زمان الشك في تقدم أحد الحادثين على الاخر وتأخره عنه هو مجموع الزمانين اللذين هما في المثال يوما الأحد والاثنين، ومن المعلوم اتصال هذا المجموع بزمان اليقين بالعدم وهو يوم السبت.