____________________
والوجود الربطي هو مفاد (كان) الناقصة الواردة على المبتدأ والخبر والموجبة للربط بينهما كقولنا (كان زيد قائما) حيث إن القيام المحمول على زيد أمر زائد على نفس وجوده، والدال على هذا الربط هو الفعل الناقص. وفي قبال هذا الوجود الربطي العدم الربطي الذي هو مفاد (ليس) الناقصة، كقولنا:
(زيد ليس بقائم) حيث إن مدلوله سلب ربط الاتصاف بالقيام عن زيد.
ولا يخفى أن التعبير عن الوجود بمفاد كان الناقصة بالوجود النعتي وعن العدم بمفاد ليس الناقصة بالعدم النعتي لا يخلو من مسامحة، لان الوجود النعتي إنما يطلق على وجود العرض الذي هو موجود لنفسه في غيره بغيره، إلا أن وجوده المحمولي نعت للغير. وحيث إن النسب والارتباطات معان حرفية ولا استقلال لها في الوجود كما تقدم في المعاني الحرفية - والمفروض أن مدلول الافعال الناقصة إما إيجاد الربط وإما سلبه - فالأصح التعبير عن مفاد كان الناقصة بالوجود الربطي وعن مفاد ليس الناقصة بالعدم الربطي، فتعبيرنا عنهما بالنعتي جرى على اصطلاح بعض الأعاظم.
إذا عرفت هذا فلنشرع ببيان الأقسام الأربعة ونقول: القسم الأول هو ترتب الأثر على الوجود المحمولي، وله صور:
الأولى: أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن دون الحادث الاخر.
أما الأول فهو: كتقدم رجوع المرتهن عن الاذن على البيع، وتقدم العيب على العقد، فان رجوع المرتهن عن إذنه قبل البيع يوجب بطلان البيع، كما أن
(زيد ليس بقائم) حيث إن مدلوله سلب ربط الاتصاف بالقيام عن زيد.
ولا يخفى أن التعبير عن الوجود بمفاد كان الناقصة بالوجود النعتي وعن العدم بمفاد ليس الناقصة بالعدم النعتي لا يخلو من مسامحة، لان الوجود النعتي إنما يطلق على وجود العرض الذي هو موجود لنفسه في غيره بغيره، إلا أن وجوده المحمولي نعت للغير. وحيث إن النسب والارتباطات معان حرفية ولا استقلال لها في الوجود كما تقدم في المعاني الحرفية - والمفروض أن مدلول الافعال الناقصة إما إيجاد الربط وإما سلبه - فالأصح التعبير عن مفاد كان الناقصة بالوجود الربطي وعن مفاد ليس الناقصة بالعدم الربطي، فتعبيرنا عنهما بالنعتي جرى على اصطلاح بعض الأعاظم.
إذا عرفت هذا فلنشرع ببيان الأقسام الأربعة ونقول: القسم الأول هو ترتب الأثر على الوجود المحمولي، وله صور:
الأولى: أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن دون الحادث الاخر.
أما الأول فهو: كتقدم رجوع المرتهن عن الاذن على البيع، وتقدم العيب على العقد، فان رجوع المرتهن عن إذنه قبل البيع يوجب بطلان البيع، كما أن