____________________
إذا كان الشك في كيفية حدوثه من التقدم والتأخر بعد القطع بأصل تحققه فلا يخلو إما أن يلاحظ التقدم والتأخر بالنسبة إلى أجزأ الزمان، كما إذا قطع بوجود زيد يوم الجمعة مثلا وشك في أن مبدأ وجوده كان يوم الخميس أو يوم الجمعة.
وإما أن يلاحظا بالإضافة إلى حادث آخر مع العلم بزمان تحققه كما إذا علم بولادة زيد يوم الجمعة وشك في تقدمها على وفاة عمرو و تأخرها عنها، فهنا صورتان:
الصورة الأولى: لحاظ التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزأ الزمان، ولا إشكال في جريان الاستصحاب في عدم تحقق الحادث في الزمان الأول، وترتيب آثار عدمه في ذلك الزمان، فإذا علم بكون زيد ميتا يوم الجمعة، ولم يعلم أن حدوث موته كان فيه أو في الخميس، فلا مانع من استصحاب عدم موته يوم الخميس وترتيب آثاره كوجوب الانفاق على زوجته وحرمة تقسيم ماله بين وراثه و غير ذلك عليه، دون الآثار المترتبة على تأخره عن يوم الخميس، لكون تأخر حدوثه عن يوم الخميس لازما عقليا لعدم حدوثه عن يوم الخميس، والاستصحاب لا يثبت اللازم العقلي، ولا الأثر الشرعي المترتب عليه. وكذا إذا علم بعدم إسلامه يوم الأربعاء وشك في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فلا إشكال في استصحاب عدم إسلامه إلى زمان اليقين بوجوده وهو يوم الجمعة، وترتيب آثار عدم حدوثه يوم الخميس، لاجتماع أركان الاستصحاب فيه.
وأما آثار لازم عدم حدوث الاسلام يوم الخميس وهو حدوثه يوم الجمعة أو تأخر حدوثه عن يوم الخميس فلا تترتب على استصحاب عدم إسلامه إلى يوم الجمعة، وذلك لان الحدوث - الذي هو أمر بسيط منتزع من الوجود المسبوق بالعدم - لازم عقلي للتعبد بعدم إسلامه يوم الخميس، والمفروض قصور أدلة الاستصحاب عن إثبات لوازم المستصحب العادية والعقلية وآثارها الشرعية كما عرفت تفصيله في التنبيه السابع.
وكذا الحال في التأخر، حيث إنه أمر وجودي من مقولة الإضافة، وهو لازم
وإما أن يلاحظا بالإضافة إلى حادث آخر مع العلم بزمان تحققه كما إذا علم بولادة زيد يوم الجمعة وشك في تقدمها على وفاة عمرو و تأخرها عنها، فهنا صورتان:
الصورة الأولى: لحاظ التقدم والتأخر بالإضافة إلى أجزأ الزمان، ولا إشكال في جريان الاستصحاب في عدم تحقق الحادث في الزمان الأول، وترتيب آثار عدمه في ذلك الزمان، فإذا علم بكون زيد ميتا يوم الجمعة، ولم يعلم أن حدوث موته كان فيه أو في الخميس، فلا مانع من استصحاب عدم موته يوم الخميس وترتيب آثاره كوجوب الانفاق على زوجته وحرمة تقسيم ماله بين وراثه و غير ذلك عليه، دون الآثار المترتبة على تأخره عن يوم الخميس، لكون تأخر حدوثه عن يوم الخميس لازما عقليا لعدم حدوثه عن يوم الخميس، والاستصحاب لا يثبت اللازم العقلي، ولا الأثر الشرعي المترتب عليه. وكذا إذا علم بعدم إسلامه يوم الأربعاء وشك في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فلا إشكال في استصحاب عدم إسلامه إلى زمان اليقين بوجوده وهو يوم الجمعة، وترتيب آثار عدم حدوثه يوم الخميس، لاجتماع أركان الاستصحاب فيه.
وأما آثار لازم عدم حدوث الاسلام يوم الخميس وهو حدوثه يوم الجمعة أو تأخر حدوثه عن يوم الخميس فلا تترتب على استصحاب عدم إسلامه إلى يوم الجمعة، وذلك لان الحدوث - الذي هو أمر بسيط منتزع من الوجود المسبوق بالعدم - لازم عقلي للتعبد بعدم إسلامه يوم الخميس، والمفروض قصور أدلة الاستصحاب عن إثبات لوازم المستصحب العادية والعقلية وآثارها الشرعية كما عرفت تفصيله في التنبيه السابع.
وكذا الحال في التأخر، حيث إنه أمر وجودي من مقولة الإضافة، وهو لازم