____________________
بالضميمة، وهي التي يحاذيها شئ في الخارج كاسواد مثلا لزيد، فإنه لو كان لسواده أثر لم يترتب على استصحاب زيد، لمغايرتهما وجودا. نعم يترتب أثره باستصحاب نفس موضوعه وهو السواد مع اجتماع أركانه. ففي هاتين الصورتين لما كان للمحمول وجود خارجا - وإن كان منضما إلى وجود الموضوع - لا يجدي استصحاب الموضوع لاثبات أثر المحمول، وضمير (معه) راجع إلى المستصحب.
(1) معطوف على (مباينا) يعنى: لا لغير المستصحب مما كان مباينا مع المستصحب أو كان محمولا عليه بالضميمة، فان إثبات أثر ذلك الغير في هاتين الصورتين للمستصحب مبنى على حجية الأصل المثبت. وضمائر (أعراضه، عليه كسواده، بياضه) راجعة إلى المستصحب.
(2) هذا تعليل حقيقة لقوله: (حيث لا يكون) توضيحه: أنه بعد تعليل كون الأثر في الصورتين الأوليين - وهما الطبيعي والخارج المحمول - للمستصحب بأنه لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سوى المستصحب أراد أن يبين وجه هذا التعليل وقال في وجهه: ان المقام من صغريات كبرى الكلي الطبيعي الذي وجوده في الخارج عين وجوده فرده، فيثبت أثر الكلي باستصحاب الفرد من دون لزوم إشكال مثبتية الأصل.
(3) كما هو كذلك في الصورة الأولى وهي كون الكلي منتزعا من مرتبة ذات المستصحب.
(4) كما هو كذلك في الصورة الثانية، وهي كون العرض من الخارج المحمول الذي لا وجود له في الخارج، وإنما الوجود لمنشأ انتزاعه.
ومن هنا تندفع أيضا شبهة مثبتية استصحاب عدم رضا المالك باستيلاء الأجنبي على ماله لاثبات الضمان، بتقريب: أن موضوع الضمان هو الغصب، وإثباته باستصحاب عدم رضا المالك منوط بحجية الأصل المثبت.
(1) معطوف على (مباينا) يعنى: لا لغير المستصحب مما كان مباينا مع المستصحب أو كان محمولا عليه بالضميمة، فان إثبات أثر ذلك الغير في هاتين الصورتين للمستصحب مبنى على حجية الأصل المثبت. وضمائر (أعراضه، عليه كسواده، بياضه) راجعة إلى المستصحب.
(2) هذا تعليل حقيقة لقوله: (حيث لا يكون) توضيحه: أنه بعد تعليل كون الأثر في الصورتين الأوليين - وهما الطبيعي والخارج المحمول - للمستصحب بأنه لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سوى المستصحب أراد أن يبين وجه هذا التعليل وقال في وجهه: ان المقام من صغريات كبرى الكلي الطبيعي الذي وجوده في الخارج عين وجوده فرده، فيثبت أثر الكلي باستصحاب الفرد من دون لزوم إشكال مثبتية الأصل.
(3) كما هو كذلك في الصورة الأولى وهي كون الكلي منتزعا من مرتبة ذات المستصحب.
(4) كما هو كذلك في الصورة الثانية، وهي كون العرض من الخارج المحمول الذي لا وجود له في الخارج، وإنما الوجود لمنشأ انتزاعه.
ومن هنا تندفع أيضا شبهة مثبتية استصحاب عدم رضا المالك باستيلاء الأجنبي على ماله لاثبات الضمان، بتقريب: أن موضوع الضمان هو الغصب، وإثباته باستصحاب عدم رضا المالك منوط بحجية الأصل المثبت.